responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 231
المسألة، ولعلّ منشأهما ما ذكره المقدّس الأردبيلي من وجود وجهين في المسألة، حيث قال- ما حاصله-: إنّه مع عدم تحقّق الإمناء يحتمل عدم ثبوت التعزير؛ للأصل والتبادر، ولخبر التعزير بالدرّة.
وأمّا إطلاق بعض الأخبار في هذا المجال فتحمل عليه وتقيّد به.
ويحتمل ثبوت التعزير؛ لعدم المنافاة بين الخبرين بعد أن كان كلاهما مثبتين، ولأنّ التعزير ثابت لمطلق المحرّمات، والاستمناء من دون إمناء محرّم عند علمائنا [1].
ويظهر من المحقق الأردبيلي التردّد في ترجيح أحد هذين الاحتمالين على الآخر.
ولابدّ من الإشارة إلى أنّ التعزير على فرض ثبوته في حالة عدم الإمناء يحتمل أن يكون أخفّ عقوبة ممّا لو كان مع الإمناء [2].
الثالث: توقّف التعزير على العلم بحرمة الاستمناء، فقد ذكر بعضهم أنّ تعزير المستمني يتوقّف على علمه بحرمة الاستمناء، فمع جهله بها لا تجري العقوبة في حقّه، فلابدّ من إعلامه- ابتداءً- بالحكم الشرعي ثمّ معاقبته إن عاد إلى الاستمناء مرّة اخرى [3].
وقد حمل بعضهم رواية زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام: «ناكح نفسه لا شي‌ء عليه» [4] على عدم تعزير المستمني الجاهل بالحرمة [5]، كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك.
(انظر: تعزير)
استمهال‌ (انظر: إمهال)
استنابة (انظر: نيابة)

[1] انظر: مجمع الفائدة 13: 361.
[2] انظر: مجمع الفائدة 13: 361.
[3] المبسوط 5: 603.
[4] الوسائل 20: 353، ب 28 من النكاح المحرّم، ح 6.
[5] انظر: المبسوط 5: 603.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست