responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 229
من الاستمناء؛ لتعلّق أحكام الزنا به دونه، فهو لا يفسد [1]، فالمقام بطريق أولى.
وأمّا ما دلّ على الإفساد فهو محمول على شدّة الاستحباب [2]، وتردّد فيه غير واحد من الفقهاء [3].
هذا كلّه بالنسبة إلى الحجّ. وأمّا العمرة المفردة فالمستفاد من كلمات الفقهاء- حيث جعلوا حكم المستمني حكم المجامع- وجوب إعادتها في الشهر الداخل [4] إذا حصل الاستمناء قبل السعي، وإن نفى بعضهم وجوب القضاء فيه [5].
وهل يجب إتمامها أو رفع اليد عنها؟
لعلّ الشهرة على عدم الوجوب [6]، وإن ذهب بعضهم إلى الوجوب [7].
أمّا إذا حصل بعد السعي فالمعروف عدم الإبطال [8].
(انظر: حج، عمرة)
سادساً- عقوبة المستمني:
أجمع الفقهاء على معاقبة المستمني وتأديبه بما دون الحدّ الشرعي [9]، وهو الذي يعبّر عنه اصطلاحاً بالتعزير، وقد استدلّوا عليه بدليلين:
الأوّل: الروايات التي وردت في تأديب المستمني [10]، كرواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل عبث بذكره، فضرب يده حتى احمرّت، ثمّ زوّجه من بيت المال» [11].
ونحوه خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام [12].
الثاني: أنّ الاستمناء عمل محرّم، وكلّ ما كان كذلك يعزّر فاعله (13)؛ لأنّ التعزير ثابت لكلّ من فعل حراماً أو ترك واجباً [14].
ويمكن استفادة ذلك من مجموعة روايات، من قبيل ما دلّ على أنّ لكلّ شي‌ءٍ حدّاً، وأنّ لمن تجاوز الحدّ حداً [15]، بناءً على كون المراد من الحدّ التعزير.
نعم، وقع الكلام في امور:
الأوّل: طريقة التعزير وحدودها، إذ هناك عدّة آراء في الطريقة التي يؤدّب بها المستمني:
1- ما اختاره المشهور من أنّ العقوبة
[1] الإيضاح 1: 345.
[2] الاستبصار 2: 193، ذيل الحديث 646. المدارك 8: 417. الذخيرة: 619.
[3] الاستبصار 2: 193، ذيل الحديث 646. المنتهى 12: 411.
[4] الجمل والعقود (الرسائل العشر): 230. الوسيلة: 159. الجامع للشرائع: 188.
[5] الشرائع 1: 295. القواعد 1: 469.
[6] المعتمد في شرح المناسك 4: 88.
[7] القواعد 1: 469. المسالك 2: 481.
[8] انظر: المعتمد في شرح المناسك 4: 90.
[9] الانتصار: 515. مجمع الفائدة 13: 360. الرياض 13: 638. جواهر الكلام 41: 647.
[10] انظر: كشف اللثام 10: 517. الرياض 13: 639. جواهر الكلام 41: 647- 649.
[11] الوسائل 28: 363، ب 3 من نكاح البهائم، ح 1.
[12] الوسائل 28: 363، ب 3 من نكاح البهائم، ح 2.
(31) انظر: جامع المدارك 7: 181.
[14] الشرائع 4: 168. الإرشاد 2: 179. المسالك 14: 457. مجمع الفائدة 13: 176. الرياض 13: 639. جواهر الكلام 41: 647.
[15] انظر: الوسائل 28: 14، ب 2 من مقدّمات الحدود.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست