responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 227
باليد [1]، كما هو المتبادر [2] من رواية إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام قال:
قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى، قال: «أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحجّ من قابل» [3].
ولا يشمل الحكم المذكور ما إذا كان الإنزال بدون استمناء، كما لو نظر المحرِم إلى امرأته أو مسّها بلا شهوة فأمنى، فإنّه لا يكون عليه شي‌ء [4].
نعم، أطلق بعضهم ثبوت الكفارة لو حصل الامناء بالنظر إلى غير الزوجة؛ لأنّه كان بأمر محظور [5].
واستظهر بعضهم كون الكفارة على النظر المحظور لا على الامناء [6]؛ استناداً إلى موثقة أبي بصير الذي سأل الامام الصادق عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى، قال: «إن كان موسراً فعليه بدنة، وإن كان وسطاً فعليه بقرة، وإن كان فقيراً فعليه شاة»، ثمّ قال: «أما إني لم أجعل عليه لأنّه أمنى، وإنّما جعلته عليه لأنّه نظر إلى ما لا يحل» [7].
لكنه محمول على أنّ النظر المحظور جزء العلة، وجزؤها الآخر الامناء، فلا تثبت الكفارة بدون الإمناء [8].
وأمّا بالنسبة إلى بطلان الحجّ بالاستمناء وعدمه فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:
أحدهما: البطلان، وهو الذي صرّح به الأكثر [9]، كالشيخ والقاضي وابني حمزة وسعيد والمحقق الكركي [10]، بل في المختلف: «كان أفحش من الجماع» [11]،
[1] الجمل والعقود (الرسائل العشر): 230. الوسيلة: 159. المختصر النافع: 180. الجامع للشرائع: 188. القواعد 1: 468.
[2] جامع المقاصد 3: 346.
[3] الوسائل 13: 132- 133، ب 15 من كفّارات الإحرام، ح 1.
[4] الجامع للشرائع: 194. التذكرة 7: 391، و8: 54. المعتمد في شرح المناسك 4: 107.
[5] التذكرة 8: 52- 54.
[6] الدروس 1: 371.
[7] الوسائل 13: 133، ب 16 من كفارات الاستمتاع، ح 2.
[8] مجمع الفائدة 7: 25. الحدائق 15: 400.
[9] التنقيح الرائع 1: 561.
[10] المبسوط 1: 457. النهاية: 231. المهذّب 1: 222. الوسيلة: 159. الجامع للشرائع: 188. جامع المقاصد 3: 346- 347.
[11] المختلف 4: 172.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست