responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 207
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يختلف حكم الاستماع باختلاف الموارد التي نحاول فيما يلي التعرّض لها:
1- استماع القرآن الكريم:
ورد الأمر بالاستماع للقرآن الكريم في قوله تعالى: «وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» [1]، وصرّح بعض الفقهاء باستحبابه [2]، بل عليه علماؤنا [3]؛ للآية والروايات التي منها: قول الإمام الباقر عليه السلام في رواية محمّد بن مسلم:
«يستحبّ الإنصات والاستماع في الصلاة وغيرها للقرآن» [4].
2- استماع القراءة في صلاة الجماعة:
المعروف بين الفقهاء عدم وجوب الاستماع لقراءة الإمام في اوليي الصلاة الجهرية [5]، وإنّما يستحب، بل ادّعي عليه الإجماع [6]؛ للسيرة المستمرّة [7]، ودلالة قوله تعالى: «لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» في ذيل الآية المتقدّمة؛ لعدم وجوب تحصيل الرحمة التي هي ليست كالمغفرة حتى يجب تحصيلها [8].
وفي قبال ذلك ذهب جماعة إلى وجوب الاستماع [9]؛ لظاهر الآية [10]، ولصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «... وأمّا الصلاة التي يجهر فيها فإنّما امر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت...» [11]، فإنّ تعليل وجوب الجهر على الإمام بإنصات من خلفه يدلّ على وجوب الإنصات لا محالة، وإلّا فكيف يكون الحكم الاستحبابي علّة لحكم إلزامي [12]؟
(انظر: قراءة)

[1] الأعراف: 204.
[2] التبيان 5: 68. كنز العرفان 1: 195. كشف الغطاء 3: 464. جواهر الكلام 11: 289.
[3] مستدرك سفينة البحار 8: 468.
[4] المستدرك 4: 276، ب 21 من قراءة القرآن، ح 4.
[5] الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 2: 461.
[6] مستمسك العروة 7: 254.
[7] الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 2: 461.
[8] مستمسك العروة 7: 254.
[9] الوسيلة: 106. كشف الغطاء 3: 461. مستند العروة (الصلاة) 2/ 5: 244.
[10] الخلاف 1: 340، م 90.
[11] الوسائل 8: 356، ب 31 من صلاة الجماعة، ح 5.
[12] مستند العروة (الصلاة) 2/ 5: 241.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست