responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 205
بعضهم بالجواز [1]، ومال إليه آخرون [2]، في حين صرّح بعضهم بعدم الجواز [3]، وتوقّف بعضهم في المسألة [4].
(انظر: نافلة)
4- الاستلقاء في وادي محصّب:
يستحبّ للحاجّ في النفر الأخير النزول في وادي محصّب والاستلقاء على الظهر [5].
(انظر: تحصيب)
5- الاستلقاء بعد الأكل:
يستحبّ الاستلقاء بعد الأكل وجعل الرجل اليمنى على اليسرى [6]، كما في خبر البزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام أنّه قال: «إذا أكلت فاستلقِ على قفاك، وضع رجلك اليمنى على اليسرى» [7].
6- استلقاء السمك والتذكية:
إذا اشتبه السمك المذكّى بغيره أمكن اختباره بالطريقة المنقولة عن الإمام الصادق عليه السلام، حيث قال: «... وإن وجدت سمكاً ولم تعلم أذكي هو أو غير ذكيّ- وذكاته أن يخرج من الماء حيّاً- فخذ منه فاطرحه في الماء، فإن طفا على الماء مستلقياً على ظهره فهو غير ذكيّ، وإن كان على وجهه فهو ذكيّ...» [8].
وبهذه الطريقة من الاختبار أفتى جماعة من الفقهاء [9].
(انظر: تذكية)

[1] نهاية الإحكام‌ 1: 444.
[2] جواهر الكلام 12: 222- 223. مصباح الفقيه (الصلاة): 256- 257 (حجرية).
[3] جامع المقاصد 2: 216. الدروس 1: 169. مستند الشيعة 5: 433.
[4] كشف اللثام 3: 407. العروة الوثقى 3: 411، حيث قال: وفي جوازه إشكال.
[5] التذكرة 8: 376. المسالك 2: 376. جواهر الكلام 20: 57.
[6] القواعد 3: 336. الروضة 7: 362. مجمع الفائدة 11: 342. جواهر الكلام 36: 456.
[7] الوسائل 24: 377، ب 74 من آداب المائدة، ح 1.
[8] الوسائل 24: 144- 145، ب 14 من الأطعمة المحرّمة، ح 1. وانظر: جواهر الكلام 36: 258، 259.
[9] المقنع: 423. المقنعة: 577. الانتصار: 402. المراسم: 207. الوسيلة: 355. السرائر 3: 100. التحرير 4: 637. وانظر: جواهر الكلام 36: 258، 259.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست