وقد صرّح الأعلام باستحباب إتيانه والالتصاق [1] والتعلّق به [2] قائماً [3].
وسمّي حطيماً لأنّ الذنوب تنحطم عنده [4]، أو لأنّ الناس يحطم بعضهم بعضاً هناك [5]، على ما روي في الأخبار [6].
(انظر: كعبة)
استلقاء
أوّلًا- التعريف:
الاستلقاء لغة: هو وضع القفا على الأرض، في مقابل الانبطاح [7]. وليس للفقهاء اصطلاح خاصّ فيه.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الاضطجاع:
وهو وضع الجَنب على الأرض [8].
2- الانبطاح:
وهو ضدّ الاستلقاء، يقال: بطحه على وجهه إذا ألقاه فانبطح [9].
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
للاستلقاء أحكام متفرّقة في أبواب الفقه المختلفة نحاول فيما يلي التعرّض لها بصورة مختصرة:
1- استقبال المستلقي:
في المواضع التي يجب فيها استقبال القبلة والتوجّه أو التوجيه إليها أو يحرم ذلك يقع الكلام في الحكم أو الكيفية بالنسبة للمستلقي، وتلك الموارد إجمالًا ما يلي:
أ- توجيه المحتضر إلى القبلة:
حيث ذكروا أنّه يجب توجيه المحتضر إلى القبلة وذلك بأن يلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة، بحيث لو جلس كان مستقبلًا [10].
ب- الاستقبال بالميت حال الصلاة عليه:
حيث يجب أن يكون الميّت في حال الصلاة مستلقياً على ظهره ويكون رأسه عن يمين المصلّي [11] إجماعاً [12].
(انظر: صلاة الميّت) [1] المقنعة: 429. المراسم: 117. كشف اللثام 6: 271. جواهر الكلام 20: 66. [2] الهداية: 254. الجامع للشرائع: 228. الدروس 1: 467. التحفة السنية 2: 323. [3] المقنع: 291. التحفة السنية 2: 323. [4] السرائر 1: 615. وانظر: جامع المقاصد 3: 272. الروضة 2: 327- 328. [5] الشهاب (رسائل الشريف المرتضى) 4: 244. وانظر: جامع المقاصد 3: 272. الروضة 2: 327- 328. [6] الوسائل 5: 273، 274، ب 53 من أحكام المساجد، ح 3، 6. وانظر: كشف اللثام 6: 268. [7] الصحاح 6: 2484. لسان العرب 12: 319. تاج العروس 10: 331. [8] الصحاح 3: 1248. مجمع البحرين 2: 1068. [9] لسان العرب 1: 428. [10] الروضة 1: 399. الحدائق 3: 352. جواهر الكلام 4: 12. [11] العروة الوثقى 2: 100. [12] الذكرى 1: 445. كشف اللثام 2: 334. وانظر: الحدائق 10: 425. جواهر الكلام 12: 56- 57.