responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 196
وعلى بعضها: (نهاني ربّي)، وعلى بعضها لم يكتب شي‌ء، فإن أراد الرجل سفراً أو أمراً ضرب تلك القداح فإن خرج السهم الذي عليه (أمرني ربّي) مضى في حاجته، وإن خرج الذي عليه (نهاني ربّي) لم يمضِ، وإن خرج الذي ليس عليه شي‌ء أعادها [1].
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- القرعة:
وهي لغةً: السهم والنصيب.
واصطلاحاً: الطريقة المعهودة لتمييز النصيب والتخلّص من الشبهة والإبهام بكتابةٍ وسِهام ونحوها [2].
وليست القرعة من الاستقسام بالمعنى الأوّل الذي هو قمار، والقرعة ليست قماراً [3]. ولا من الاستقسام بالمعنى الثاني المشابه للطيرة؛ لعدم استكشاف الغيب بالقرعة، ويشهد لذلك جوازها دون الاستقسام [4].
2- الطيرة:
وهي ما يتشاءم به من الفأل الردي‌ء [5]. والأصل فيها أنّ العرب في الجاهلية كانوا إذا أرادوا أمراً عمدوا في طريقهم إلى أوكار الطيور فأهاجوها، فإن أخذت يميناً تيمّنوا ومضوا في الأمر، وإن أخذت شمالًا تشاءموا ورجعوا [6]، فأبطل ذلك الإسلام ونهى عنه، وورد أنّ علاجها بالتوكّل [7].
وهي بهذا تشبه الاستقسام بالمعنى الثاني.
3- الفأل:
وهو ضدّ الطيرة، وهو استبشار الإنسان عند سماعه كلاماً حسناً، كأن يكون مريضاً فيسمع آخر يقول: يا سالم، فيتيمّن بذلك ويظنّ أنّه يبرأ من مرضه [8].
وهو بهذا المعنى غير محرّم، وليس من‌
[1] انظر: التبيان 3: 433. كنز العرفان 2: 18- 19.
[2] انظر: العناوين 1: 371. اصطلاحات الاصول (المشكيني): 201.
[3] القواعد والفوائد 2: 187.
[4] انظر: القواعد والفوائد 2: 187.
[5] انظر: النهاية (ابن الأثير) 3: 152. لسان العرب 8: 240. التحفة السنية 1: 362.
[6] انظر: التحفة السنية 1: 362.
[7] جواهر الكلام 18: 151. التحفة السنية 1: 362. وانظر: عيون الحقائق الناظرة 2: 376. العروة الوثقى 4: 326. المنهاج (الخوئي) 2: 324، م 1585.
[8] انظر: الصحاح 5: 1788. النهاية (ابن الأثير) 3: 406. لسان العرب 10: 167.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست