responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 193
بالحركة اليسيرة أو خروج الدم [1] كما هو المشهور بين المتأخرين [2]، ومنهم من فسّرها بإمكان البقاء على قيد الحياة يوماً أو نصف يوم [3]، بل قيل: إنّه المشهور [4]، ومنهم من فسّرها بإمكان البقاء يوماً فما زاد [5]. بينما فسّرها البعض في خصوص الإنسان بالنطق والحركة [6]، وفسّرها آخر ببقاء الإدراك والنطق والحركة الاختياريين [7].
وهناك عدّة أحكام رتّبها الفقهاء على استقرار الحياة:
منها: ذكاة الذبيحة، حيث اشترطوا في ذكاتها استقرار الحياة [8]، وإن اختلفوا فيما يتحقّق به هذا الاستقرار، كما أوضحنا.
ومنها: الإرث، حيث تعرّضوا لاستقرار الحياة وتأثيره على الإرث في موضعين:
أحدهما: في أسباب المنع من الميراث، حيث ادّعي حرمان القاتل من إرث‌
[1] الدروس 2: 414.
[2] تحرير الوسيلة 2: 131، م 11.
[3] المبسوط 4: 652.
[4] غاية المرام 4: 10.
[5] الشرائع 3: 207. القواعد 3: 322.
[6] مجمع الفائدة 13: 397. وانظر: جواهر الكلام 39: 41- 42.
[7] المسالك 15: 93. وانظر: جواهر الكلام 39: 41، و42: 58.
[8] الإرشاد 2: 108. الدروس 2: 414. غاية المرام 4: 10. جواهر الكلام 36: 152.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست