responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 190
والدابة، واخرى عن الصلاة على ظهر السفينة.
أمّا الصلاة على أمثال الدابة والسيارة فقد اتّفق الفقهاء [1] على عدم صحتها إذا كانت مستلزمة لفقدان بعض الأجزاء والشرائط والإخلال بها كالطمأنينة- مثلًا [2]- واختلفوا في صورة عدم استلزامها ذلك، فذهب المشهور إلى عدم صحتها [3]، وذهب آخرون إلى صحتها [4]، بينما قيّد بعضهم الصحّة بصورة الأمن من الإخلال [5]، وخالف في ذلك جماعة مدّعين عدم صحّتها حتى مع الأمن من ذلك [6].
وأمّا الصلاة في السفينة فلا خلاف في صحّتها إن لم تستلزم الإخلال [7]، وإلّا فالمشهور [8] عدم الصحّة [9]، وقيل بالصحّة في هذه الصورة أيضاً [10].
هذا كلّه في حال الاختيار. وأمّا في حال الاضطرار فتجوز الصلاة ماشياً أو راكباً [11]، بل قيل: إنّ ذلك مذهب علمائنا [12].
(انظر: صلاة)
3- استقرار الملك:
والمراد به ثبوته وعدم تزلزله، وقد تعرّض الفقهاء لذلك في عدة مواطن:

[1] المعتبر 2: 75. وانظر: جواهر الكلام 7: 420. مستمسك العروة 5: 454.
[2] الذكرى 3: 189- 190. جواهر الكلام 7: 420. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 453. العروة الوثقى 2: 381.
[3] المدارك 3: 142. الحدائق 6: 414.
[4] نهاية الإحكام 1: 404. العروة الوثقى 2: 381، م 24. مستند العروة (الصلاة) 2: 94- 95.
[5] المدارك 3: 143. جواهر الكلام 7: 432- 433.
[6] الذكرى 3: 189- 190. جامع المقاصد 2: 62. المسالك 1: 159. مجمع الفائدة 2: 65.
[7] مستند العروة (الصلاة) 2: 97، 99.
[8] مستند العروة (الصلاة) 2: 99.
[9] الذكرى 3: 191. مجمع الفائدة 2: 65- 66. العروة الوثقى 2: 381. مستمسك العروة 5: 456- 457. تحرير الوسيلة 1: 137، م 15. وانظر: السرائر 1: 336. جامع المقاصد 2: 64.
[10] انظر: المقنع: 312- 124. المبسوط 1: 124. المهذب 1: 118. الوسيلة: 115. القواعد 1: 253. المدارك 3: 144.
[11] نهاية الإحكام 1: 407. الدروس 1: 161. المدارك 3: 140- 142. العروة الوثقى 2: 381- 382.
[12] الخلاف 1: 300، م 47. المعتبر 2: 75. المنتهى 4: 184. جواهر الكلام 7: 424. وانظر: مستمسك العروة 2: 75. مستند العروة (الصلاة) 2: 96.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست