responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 175
التي يخبر بها العدل أو غيره وإن كان صبيّاً أو كافراً، ومع ضيق الوقت وعدم التمكّن إلّا من واحدة يصلّي إلى الجهة التي أخبر بها العدل، احترازاً عن ترجيح المرجوح على الراجح [1].
ومن هنا احتمل بعضهم- في المبصر الفاقد للعلم والظنّ [2]، أو هو والأعمى [3]- الجمع بين الرجوع إلى الغير والصلاة إلى أربع جهات [4]، بل أوجب بعضهم الاحتياط [5].
واورد عليه- مضافاً إلى مخالفة ذلك للمشهور، بل لما كاد أن يكون إجماعيّاً في الأعمى- بأنّه يلزم منه العسر والحرج، وكذا لو أوجبنا عليهما التعلّم. وعليه فليس من وظيفة المكلّف إلّاالتقليد، خصوصاً مع جريان البراءة عن الصلاة إلى أربع جهات [6].
التياسر والتيامن في القبلة:
المشهور [7] استحباب التياسر قليلًا لأهل العراق [8] شهرة بلغت حدّ الاستفاضة [9]، بل ادّعي عليه الإجماع [10].
ويدلّ عليه ما رواه المفضّل بن عمر أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه؟ فقال: «إنّ الحجر الأسود لمّا انزل من الجنّة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر، فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها ثمانية أميال، كلّه اثنا عشر ميلًا، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حدّ القبلة لقلّة أنصاب الحرم، وإذا انحرف الإنسان ذات اليسار لم يكن‌
[1] كشف اللثام 3: 172. جواهر الكلام 7: 408، 409.
[2] الإيضاح 1: 82. وانظر: جامع المقاصد 2: 71.
[3] كشف اللثام 3: 172.
[4] القواعد 1: 253. الإيضاح 1: 82.
[5] انظر: كشف اللثام 3: 172. جواهر الكلام 7: 408، 409.
[6] مفتاح الكرامة 2: 118.
[7] الدروس 1: 159. جامع المقاصد 2: 56. الروض 2: 533. المدارك 3: 130. الحدائق 6: 383. جواهر الكلام 7: 374. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 190.
[8] الشرائع 1: 66. الجامع للشرائع: 63. التحرير 1: 187. وانظر: كشف الرموز 1: 131.
[9] الرياض 3: 127.
[10] الخلاف 1: 297، م 42. تفسير روض الجنان وروح الجنان 1: 224.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست