responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 150
هو في الغالب لتحصيل الجهة التي كانت تستفاد منها، وإطلاق الاجتهاد على الحاصل منها في بعض العبارات لضرب من التجوّز، ومن‌ هنا عمّم العلم للحسّي والشرعي في كشف اللثام في شرح قول الفاضل السابق: (والقادر على العلم لا يكفيه الاجتهاد المفيد للظن)، لكن ظاهره أو صريحه في شرح ما قبل ذلك اشتراط جواز العمل بها بعدم التمكّن من العلم الحسّي الحاصل من إخبار معصوم أو محرابه، وهو وإن كان لا يخلو من وجه إلّا أنّ خلافه أيضاً لا يخلو من وجه؛ لما عرفت.
نعم، هي لا عبرة بها لو خالفت ما اتّفق علم المكلّف به من الجهة بقول معصوم- مثلًا- أو فعله، لا أنّه يشترط جواز العمل بها بعدم التمكّن من سؤاله- مثلًا- ولعلّ عبارة المتن والقواعد المذكورة سابقاً وما ضاهاها لا تنافي ذلك؛ ضرورة خلوّها عن الاشتراط المزبور، بل يمكن إرادة ما يشملها من العلم في نحو قولهم: لا يجوز التعويل على الظنّ في القبلة مع التمكّن من العلم، وأنّ المراد الاجتهادي من الظنّ فيها لا مثل الظنّ الحاصل منها الذي قد عرفت الدليل من النصّ والإجماع على العمل به» [1].
واورد عليه:
أوّلًا: بأنّه إن كان المراد من الأمارات الشرعيّة هي ما ورد بها النصّ كالجدي الذي وردت به مرسلة الفقيه فإنّها ظاهرة في صورة العجز عن العلم، حيث ورد فيها أنّه قال رجل للصادق عليه السلام: إنّي أكون في السفر ولا أهتدي إلى القبلة بالليل؟ فقال:
«أتعرف الكوكب الذي يقال له الجدي؟» قلت: نعم، قال: «فاجعله على يمينك، وإذا كنت في طريق الحج فاجعله بين كتفيك» [2].
ونفس ذلك يظهر من رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن القبلة فقال: «ضع الجدي في قفاك وصلّ» [3].
وثانياً: بعدم التسليم بكون الجدي من الأمارات الشرعية الظنّية.
قال السيّد الحكيم: «إنّ ظاهر السؤال في المرسل الآتي صورة العجز، وكذا ظاهر المسند، مع أنّ في جعل الجدي من الأمارات الشرعيّة- بناءً على استفادته من النصّ- إشكالًا؛ لأنّه إذا كان علامة في صقع معيّن يمتنع أن يكون مخالفاً؛ لأنّه يلزم من الأمر بالعمل به الأمر بمخالفة الواقع دائماً، مع أنّه خلاف كونه علامة على القبلة، فيتعيّن كونه مصيباً لها دائماً، ويكون من الأمارات المفيدة للعلم. نعم، لو بني على عدم استفادة كونه علامة من النصّ من جهة قصور دلالته، وأنّ ذلك مأخوذ من قول أهل الخبرة، خرج عن كونه من الأمارات الشرعيّة، ويكون حاله حال غيره ممّا يفيد الظنّ، وإن كان المراد مثل قبلة البلد ومحاريب المسلمين وإخبار ذي اليد، فالحكم بإطلاق أدلّتها غير ظاهر؛ إذ هي مستفادة من السيرة والإجماع. ودعوى شمولها لصورة التمكّن‌
[1] جواهر الكلام 7: 386- 387.
[2] الفقيه 1: 280، ح 860. الوسائل 4: 306، ب 5 من القبلة، ح 2.
[3] الوسائل 4: 306، ب 5 من القبلة، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست