responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 13
إلّاأنّ هناك من قيّد الحكم المذكور بعدم الحاجة إلى الظلّ [1].
واحتمل الشهيد في الذكرى أن يكون المقصود تظليل جميع فضاء المسجد، أو تظليل خاصّ، أو في بعض البلدان، وإلّا فالحاجة إلى التظليل لدفع الحرّ والبرد ممّا لا يمكن إنكارها [2].
4- استظلال المعتكف:
في باب الاعتكاف صرّح الفقهاء بعدم جواز جلوس المعتكف تحت الظلال، أو المشي تحتها إذا خرج لبعض حاجاته [3].
وإن احتاط بعضهم في الاستظلال حال المشي [4]؛ لعدم وضوح الدليل عليه [5].
5- الاستظلال بجدار أو شجر الغير:
في كتاب الغصب وحرمة التصرّف في مال الغير وقع البحث بين الفقهاء في حكم الاستظلال بجدار أو شجر يرجع إلى الغير، والمستفاد من كلماتهم أنّ الاستظلال إذا لم يستلزم التصرّف في مال الغير من جهة اخرى كالاستناد إلى جداره أو الدخول إلى داره أو الجلوس على أرضه ولم يكن فيه ضرر عليه كان جائزاً؛ لعدم حرمة مطلق الانتفاع من مال الغير، وإنّما المحرّم هو
[1] جواهر الكلام 14: 75.
[2] الذكرى 3: 124.
[3] القواعد 1: 391. جواهر الكلام 17: 185.
[4] العروة الوثقى 3: 690، م 35.
[5] مستمسك العروة 8: 578.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست