responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 123
الاتّفاق على أنّه ليس المراد من القبلة خصوص بناء الكعبة المشرّفة، بل محلّها وجهتها من تخوم الأرض إلى عنان السماء [1]، بل على ذلك ضرورة الدين» ، ولذا لا تصحّ الصلاة إلى بنائها لو نقل إلى مكان آخر [3]، بينما تصحّ إلى جهتها حتى لو انهدم بناؤها وزال أثرها [4]، وكذا تصحّ صلاة الواقف على جبل مرتفع أو بئر منخفض إذا كانت صلاته تجاهها [5].
ويدلّ [6] عليه قول الإمام الصادق عليه السلام: «أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا» [7].
وقوله عليه السلام أيضاً في رواية عبد اللَّه بن سنان: «إنّها قبلة من موضعها إلى السماء» [8].
إلّاأنّه وقع البحث في أنّ الكعبة هل هي قبلة للداني والنائي كما هو مختار جملة من الفقهاء [9] بل نسب ذلك إلى المشهور [10]، أم أنّها قبلة لمن كان في المسجد، والمسجد قبلة لمن كان خارجه، والحرم قبلة لمن كان خارج الحرم كما صرّح به جماعة [11]، ونسبه بعضهم إلى الأكثر [12] وآخر إلى المشهور [13]، بل ادّعى الشيخ عليه الإجماع [14].
واستدلّ للأوّل بروايات مستفيضة [15]
[1] المدارك 3: 121. الذخيرة: 215. المفاتيح 1: 112. كشف اللثام 3: 138. الحدائق 6: 377. الغنائم 2: 367. مستند الشيعة 4: 160.
[2] مصابيح الظلام 6: 389.
[3] الحبل المتين 2: 231. جواهر الكلام 7: 320.
[4] الخلاف 1: 440، م 187. المسالك 1: 152. المدارك 3: 121. مصابيح الظلام 6: 389. كشف الغطاء 3: 100.
[5] التحرير 1: 186. الذكرى 3: 158. المسالك 1: 152. المدارك 3: 121- 122. كشف اللثام 3: 138.
[6] المفاتيح 1: 112. مصابيح الظلام 6: 389، 390. مستند الشيعة 4: 161. مستمسك العروة 5: 174- 175.
[7] الوسائل 4: 339، ب 18 من القبلة، ح 3.
[8] الوسائل 4: 339، ب 18 من القبلة، ح 1.
[9] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 29. الكافي في الفقه: 138. المختصر النافع: 47. المختلف 2: 79. العروة الوثقى 2: 293. مستمسك العروة 5: 176.
[10] زبدة البيان: 102. المفاتيح 1: 112.
[11] المبسوط 1: 119. المراسم: 60. المهذب 1: 84. الوسيلة: 85.
[12] انظر: الذكرى 3: 159.
[13] الذخيرة: 214. الرياض 3: 113.
[14] الخلاف 1: 295، م 41.
[15] الرياض 3: 111- 112. مستند الشيعة 4: 151. جواهر الكلام 7: 322.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست