وإنّما الإشكال في سجدتي السهو حيث اختار جماعة وجوب الاستقبال فيهما [1]؛ لموافقته الاحتياط [2]، ولأنّ الإتيان بالسجدتين جبران للنقص الوارد في الصلاة فهما مشروطتان بالاستقبال كاشتراط الصلاة المنجبرة بهما [3].
على أنّ ذلك يمكن أن يستفاد من رواية ابن القدّاح عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علي عليه السلام قال: «سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام» [4]؛ إذ فيها إشعار باتّصالهما بالصلاة اتّصال الجزء، فلابدّ من مراعاة الاستقبال فيهما، كمراعاته في نفس الصلاة [5].
واختار آخرون عدم الوجوب [6] واستدلّ [7] له بالأصل، وإطلاق الأدلّة أو عدم انصراف مفيد للشرطية، مع ملاحظة ما ورد من الأمر بفعلهما متى ذكر إذا نسيهما [8]، وملاحظة أنّهما ليستا بصلاة ولا جزء منها، وإنّما هما كالعقوبة، أو لإرغام أنف الشيطان كما ورد في قوله عليه السلام في رواية معاوية بن عمّار: «يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان، ترغمان الشيطان» [9].
هذا، وظاهر التذكرة التوقّف في المسألة [10]، وأفتى السيد اليزدي بوجوب الاستقبال على سبيل الاحتياط [11].
هذا حكم أصل الاستقبال في الصلاة، وأمّا التفاصيل كالمراد من القبلة وكيفية الاستقبال وحكم من لم يتمكّن وغير ذلك من الأحكام فتفصيلها كالتالي:
1- المراد بالقبلة:
لا خلاف بين الفقهاء بل ادّعى بعضهم
[1] نهاية الإحكام 1: 548. الذكرى 4: 94. المقاصد العليّة: 339. مفتاح الكرامة 3: 373. [2] جواهر الكلام 12: 449. [3] كنز الفوائد 1: 142. [4] الوسائل 8: 208، ب 5 من الخلل الواقع في الصلاة، ح 3. [5] انظر: جواهر الكلام 12: 449. [6] مستند الشيعة 7: 246. وقد نسبه في مفتاح الكرامة (3: 373) إلى جواهر الفقه وظاهر الشرائع والمعتبر. وانظر: السرائر 1: 259. المهذب البارع 1: 451. [7] جواهر الكلام 12: 450. وانظر: كنز الفوائد 1: 142. [8] الوسائل 8: 250، ب 32 من الخلل الواقع في الصلاة، ح 2. [9] الوسائل 8: 250، ب 32 من الخلل الواقع في الصلاة، ح 1. [10] التذكرة 3: 363. [11] العروة الوثقى 3: 302، م 7.