responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 121
بينهم [1].
واستدلّ له:
أوّلًا: بقوله تعالى: «وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» [2] الشامل للصلاة الواجبة والمندوبة [3].
وثانياً: بأصالة الفساد في كلّ عبادة يشكّ في صحتها باعتبارها توقيفيّة [4].
وأمّا في حالة المشي والركوب فلا خلاف في عدم اعتبار الاستقبال في النافلة حال السفر [5]، بل ادّعي الإجماع عليه في حال الركوب [6].
وإنّما الخلاف في حال الحضر فذهب بعضهم إلى وجوب الاستقبال فيه مطلقاً [7].
بينما نفاه عنه آخرون مطلقاً [8]، بل ادّعي عليه الشهرة [9].
وفصّل ثالث بين المشي والركوب، فأوجبه في المشي دون الركوب [10].
وفصّل رابع بين الاستقبال في تكبيرة الإحرام وغيرها، فأوجبه فيها دون غيرها [11].
وهناك تفاصيل مذكورة في محلّها، راجع مصطلح (صلاة).
أمّا الاستقبال لقضاء السجدة المنسيّة فلا إشكال [12] في وجوبه [13]، وكذا التشهّد المنسي [14]، بناءً على وجوب قضائه [15]؛ لظهور التطابق بين أدلّة القضاء والأداء في جميع الخصوصيات المعتبرة [16].

[1] غاية المراد 1: 118. كشف اللثام 3: 150. مستند الشيعة 4: 202. جواهر الكلام 8: 4.
[2] البقرة: 144، 150.
[3] انظر: مستند الشيعة 4: 204.
[4] جواهر الكلام 8: 5.
[5] مستمسك العروة 5: 219.
[6] المنتهى 4: 190.
[7] ذهب إليه ابن أبي عقيل كما في المختلف 2: 90. ويظهر من السرائر 1: 208.
[8] المبسوط 1: 79- 80. المختلف 2: 90. جامع المقاصد 2: 60.
[9] مستمسك العروة 5: 220.
[10] التحرير 1: 191.
[11] الجامع للشرائع: 64.
[12] مستمسك العروة 7: 524.
[13] الجامع للشرائع: 86. القواعد 1: 309.
[14] العروة الوثقى 3: 285، م 2.
[15] انظر: مستند العروة (الصلاة) 6: 300.
[16] مستمسك العروة 7: 524.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست