responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 119
1- استقبال القبلة أ- استقبال القبلة في الصلاة:
لا خلاف في وجوب استقبال القبلة [1] وجوباً شرطياً وشرعياً [2] في الصلوات الواجبة مع التمكّن والاختيار [3] والعلم بجهة القبلة [4]، بل ادّعي عليه إجماع المسلمين [5]، بل هو من ضروريات الدين [6]، من دون فرق في ذلك بين المسافر والحاضر [7]، والسائر والمستقرّ [8].
ويدلّ [9] عليه من الكتاب قوله تعالى: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» [10].
ومن السنّة روايات كثيرة بلغت حدّ الاستفاضة [11]، بل التواتر [12]، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال:
«لا صلاة إلّاإلى القبلة» [13].
هذا في الواجبة، أمّا المستحبّة:
فالكلام فيه تارة يكون في حالة الاستقرار واخرى في حالة المشي والركوب.
أمّا حالة الاستقرار وعدم المشي والركوب فقد اختلف الفقهاء فيها على قولين:
أحدهما: عدم الوجوب بمعنى مشروعيّة الصلاة المندوبة من دون استقبال، وهو مختار جماعة وظاهر
[1] نهاية الإحكام 1: 403. مجمع الفائدة 2: 57. مستند الشيعة 4: 202.
[2] الانتصار: 209. المعتبر 2: 64. مجمع الفائدة 2: 57.
[3] الشرائع 1: 67. المنتهى 4: 168. التذكرة 3: 15. جامع المقاصد 2: 59. جواهر الكلام 7: 383.
[4] الشرائع 1: 66. التحرير 1: 187. المدارك 3: 131. جواهر الكلام 7: 383.
[5] المعتبر 2: 64. المنتهى 4: 168. وانظر: الذكرى 3: 157.
[6] مستند الشيعة 4: 202. وانظر: مستمسك العروة 5: 213.
[7] الشرائع 1: 66- 67. جواهر الكلام 7: 420. وانظر: المبسوط 1: 121.
[8] السرائر 1: 336.
[9] المعتبر 2: 64. المنتهى 4: 168. الذخيرة: 215. مستمسك العروة 5: 214.
[10] البقرة: 144، 150.
[11] مستند الشيعة 4: 202.
[12] انظر: مستمسك العروة 5: 214.
[13] الوسائل 4: 300، ب 2 من القبلة، ح 9.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست