responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 117
ممّن شهد على هلال ليلة الفطر [1]، واستفساره من المقرّ بأمر مبهم [2]، وعن البيّنة لإثبات عدالتها أو جرحها [3] على خلاف في ذلك [4]، وفي الأمر الخطير كالحكم بالقصاص على امرأة مع الجهل بما في بطنها، فإنّه لابدّ من تأخير القصاص والاستفسار حتى يعلم عدم الحمل [5].
(انظر: قضاء، قصاص)
2- من آداب القضاء نظر القاضي بما في يد الحاكم المعزول من محاضر وسجلّات وحجج، وأنّه ينبغي له الاستفسار والاستفصال فيها» .
(انظر: قضاء)
3- لا بأس باستفسار الحاكم وسؤاله عن خصوصيّات الدعوى لغرض إثبات صحّتها والتوصّل إلى الحقّ، إلّاإذا استلزم ذلك ضرراً أو خالف المساواة أو كان فيه إعانة على الإثم [7].
(انظر: قضاء)
4- يجوز للحاكم الاستفسار عن تسمية المهر وعدمها عند اختلاف الزوجين فيها [8].
خلافاً للعلّامة في التحرير حيث استقرب فيه وجوب الاستفسار وعدم جواز الاعتماد على أصل البراءة [9].
(انظر: نكاح، مهر، صداق)
5- يكره للحاكم التدقيق في الاستفسار عن الشهود البعيدين عن التهمة والسهو والخطأ؛ لما فيه من توجّه التهمة والقدح إليهم في الجملة [10].
(انظر: قضاء)

[1] الدروس 1: 286.
[2] جواهر الكلام 35: 117، 120.
[3] انظر: مجمع الفائدة 12: 77.
[4] انظر: المختلف: 8: 441. جواهر الكلام 40: 116.
[5] انظر: مجمع الفائدة 13: 421. المنهاج (الوحيد الخراساني) 3: 536، م 148، التعليقة رقم 1233.
[6] كشف اللثام 10: 35.
[7] انظر: مستند الشيعة 17: 118. القضاء (الگلبايگاني) 1: 260.
[8] المسالك 8: 293- 294. جواهر الكلام 31: 135.
[9] التحرير 3: 581.
[10] مجمع الفائدة 12: 48. القضاء والشهادات (تراث الشيخ الأعظم): 88.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست