responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 90
فخروجها مطوّقة لا ينفي احتمال كونه استحاضة. نعم، خروجها منغمسة دليل على عدم كونه من العذرة، فالاختبار إنّما يجدي في صورة انحصار الاحتمالين وخروجها منغمسة، وأمّا فيما عدا هذا الفرض فيحكم بأنّه استحاضة بناءً على أنّها الأصل في كلّ دم ليس بحيض، وإلّا فالمرجع استصحاب حالتها قبل رؤية هذا الدم من الطهارة أو الحدث [1]).
وفي قبال ذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ التطوّق كما أنّه ليس أمارةً على البكارة في هذه الصورة، كذلك الانغماس ليس أمارةً على الاستحاضة ولا على عدم العذرة حتى يؤخذ بلازمها وهو كون الدم استحاضة؛ لعدم الدليل على ذلك؛ إذ الظاهر من الأدلّة أنّه عند دوران الأمر بين الحيض والبكارة أنّ التطوّق أمارة على البكارة، والانغماس أمارة على الحيض، لا أنّه أمارة على عدم البكارة. ولو سلّم أماريّتها على عدمها فإنّما هي في مورد الدوران بين الحيض والبكارة فقط لا مطلقاً [2]).
وعلى هذا تصير القاعدة المتقدّمة في إثبات الاستحاضة هكذا: (كلّ دم احرز أنّه ليس بحيض فهو استحاضة وإن لم يعلم أنّه من القرح أو الجرح أو البكارة ما لم يعلم وجود السبب لهما).
سابعاً- أقسام الاستحاضة:
تنقسم الاستحاضة عند مشهور الفقهاء [3])- بالنظر إلى قلّة ما تراه المرأة من الدم وكثرته- إلى ثلاثة أقسام: صغرى ووسطى وكبرى، وبتعبير آخر: قليلة ومتوسّطة وكثيرة.
وقد اختلفت تعابير الفقهاء في بيان مناط القلّة والكثرة والتوسّط:
1- ففي كلام جملة منهم إناطة القلّة بعدم ثقب الكرسف، والتوسّط بالثقب وعدم السيلان [4]).
2- وذكر بعضهم أنّ القليلة ما لا يظهر
[1] مصباح الفقيه 4: 14.
[2] الطهارة (الخميني) 1: 36.
[3] مصابيح الظلام 1: 224.
[4] الخلاف 1: 249، م 221. الغنية: 39. السرائر 1: 152- 153. الشرائع 1: 34. الدروس 1: 99. الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) 1: 91. المدارك 2: 29. مصابيح الظلام 1: 224- 225.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست