responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 68
استحاضة أوّلًا- التعريف:
ض‌ لغةً:
الاستحاضة- من باب استفعال- من الحيض، وهي: استمرار خروج دم المرأة بعد أيّام حيضها المعتاد، يقال: استحيضت المرأة- بالبناء للمفعول- إذا استمرّ بها الدم بعد أيّام الحيض، فهي مستحاضة [1]).
ويظهر من أهل اللغة- كما قيل [2])- عدم سماع مادّة الاستحاضة مبنيّة لغير المفعول، فلا يقال: استحاضت ولا تستحيض، بل يقال: استحيضت وتستحاض.
واعترض على ذلك بأنّها استعملت مبنيّة للفاعل في بعض الروايات [3]، فقيل:
استحاضت ونحو ذلك [4]).
وقد ورد في بعض كتب اللغة: أنّ دم الاستحاضة لا يخرج من المحيض بل من عِرق آخر في أدنى الرحم، يقال له:
العاذل [5]).
ض‌ اصطلاحاً:
استعمل الفقهاء الاستحاضة بما هو أعم من المعنى اللغوي؛ إذ هي لدى الفقهاء كل دم تراه المرأة ولم يكن دم حيض ولا نفاس ولا دم جرح أو قرح أو بكارة سواء اتّصل بالحيض كالمتجاوز لأكثره أم لا كالذي تراه اليائس.
وربّما خصّ اسم الاستحاضة بالدم المتصل بدم الحيض ويسمّى ما عدا ذلك دم فساد، لكنّ الأحكام فيهما لا تختلف [6]، واطلق لفظ الاستحاضة على نفس الدم الخاص [7]).
إلّا أنّ هذا ليس حقيقة شرعيّة ولا متشرعيّة، بل هو إمّا على المجاز أو
[1] النهاية (ابن الأثير) 1: 469. الصحاح 3: 1073. تاج العروس 5: 25. وانظر: المحيط في اللغة 3: 157. المصباح المنير: 159.
[2] جامع المقاصد 1: 337.
[3] الوسائل 2: 349، ب 41 من الحيض، ح 7.
[4] مصباح الفقيه 4: 187. الطهارة (الإمام الخميني) 1: 305.
[5] الفائق 2: 408.
[6] نهاية الإحكام 1: 125. الروض: 83.
[7] المبسوط 1: 45. الروضة 2: 389.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست