responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 57
سادساً- مالك الثمرة والنماء:
لا شك في انّ مالك الأصل يملك الثمرة والنماء إذا كان استثماره مشروعاً، ولو كان الاستثمار في مال غيره فقد تكون تمام الثمرة للمالك كما في البضاعة، وقد تكون بينهما كما في المضاربة ونحوها [1]).
وأمّا إذا كان الاستثمار في مال الغير بدون إذنه- كمن غصب حبّاً فزرعه أو بيضاً فاستفرخه- فالأكثر على أنّ ملك الثمرة للمغصوب منه لا للغاصب [2]).
وقيل: إنّها ملك للغاصب وعليه قيمة الحبّ والبيض، وهو أحد قولي الشيخ الطوسي في بعض كتبه [3]).
وإذا غصب أرضاً فزرعها بماله فالثمرة هنا للزارع بلا خلاف، بل ادّعي عليه الإجماع، وعليه اجرة الأرض وإزالة زرعه وغرسه وطمّ الحفر وأرش الأرض إن نقصت [4]).
(انظر: غصب)
اساستثناء أوّلًا- التعريف:
ض‌ لغةً:
الاستثناء من ثنى الشي‌ء ثنياً: إذا ردّ بعضه على بعض، يقال: ثنيت الشي‌ء أثنيه ثنياً- من باب رمى-: إذا عطفته ورددته، وثنيته عن مراده: إذا صرفته عنه، يقال:
حلف فلان يميناً ليس فيها ثُنيى ولا ثنوى ولا ثنيّة ولا مثنويّة ولا استثناء كلّه واحد، وأصل هذا كلّه من الثني والكفّ والردّ؛ لأنّ الحالف إذا قال: واللَّه لا أفعل كذا وكذا إلّا أن يشاء اللَّه غيره، فقد ردّ ما قاله بمشيئة اللَّه غيره [5]).
واستعمل الاستثناء أيضاً بمعنى قول:
(إن شاء اللَّه)، ويسمّى الاستثناء بهذا
[1] انظر: وسيلة النجاة 1: 511.
[2] جواهر الكلام 37: 198.
[3] المبسوط 3: 105. الخلاف 3: 420، م 38.
[4] جواهر الكلام 37: 202، 205.
[5] انظر: لسان العرب 2: 143. المصباح المنير: 85.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست