responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 49
استثفار أوّلًا- التعريف:
ض‌ لغةً:
الاستثفار وزان استفعال، قال الفيروزآبادي في تعريفه: «الاستثفار أن يدخل إزاره بين فخذيه ملويّاً، وإدخال الكلب ذنبه بين فخذيه حتى يلزقه ببطنه» [1]).
وقال الجوهري: «استثفر الرجل بثوبه إذا لوّى بطرفه بين رجليه إلى حجزته» [2]).
وقال الخليل: «الرجل يستثفر بإزاره عند الصراع، إذا لوّاه على فخذيه ثمّ أخرجه من بين فخذيه فشدّ طرفه في حجزته» [3]).
ولكن قال ابن فارس: «استثفرت المرأة بثوبها، إذا ائتزرت به ردّت طرف الإزار من بين رجليها وغرزته في الحجزة من ورائه» [4]). فإنّه قيّد شدّ طرف الإزار في حجزته بقوله: (من ورائه).
وكذا قال الزمخشري: «أن يردّ طرفه من بين رجليه ويغرزه في حجزته من ورائه» [5]).
وقال الثعالبي: «الاستثفار: أخذ الثوب من خلف بين الفخذين إلى قدّام» [6]).
هذا، وقد أرجع بعض الاختلاف في بعض القيود في هذه التعاريف إلى الاختلاف في الهيئات التي تقع على العمل، لا إلى الاختلاف في المعنى الذي استعمل فيه لفظ الاستثفار [7]).
ثمّ إنّ جماعة من اللغويّين قد ذكروا احتمالين في معنى الاستثفار الوارد في الحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم [8]) المتضمّن لأمره المستحاضة بالاستثفار والتلجّم عند غلبة الدم:
1- أن يكون مأخوذاً من ثفر الدابّة،
[1] القاموس المحيط 1: 714.
[2] الصحاح 2: 605.
[3] العين 8: 221.
[4] معجم مقاييس اللغة 1: 381.
[5] الفائق 1: 168.
[6] فقه اللغة: 226.
[7] انظر: المناهج السويّة (الطهارة): 276 (مخطوط).
[8] غريب الحديث (الهروي) 1: 279. الزاهر: 50. الغريبين 1: 283- 284. لسان العرب 4: 105.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست