responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 46
وأمّا الصورة الثانية فلا يبعد فيها أن يقال بوجوب تعريض المرتدّ نفسه إلى القتل؛ لوجوب تنفيذ حكم الحاكم الشرعي وحرمة الفرار عنه؛ لأنّ ردّ حكمه بالفعل أو القول ردّ للأئمّة عليهم السلام، وهو ردّ للَّه سبحانه» [1]).
11- استتار الذمّي بما يجوز في دينه:
لا يمنع أهل الذمّة من المعاصي التي يعتقدون أنّها مباحة، خلافاً لاعتقادنا كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والأكل والشرب في نهار شهر رمضان، بشرط الاستتار بها وعدم إظهارها بين المسلمين.
ومتى استتروا بها ولم يظهروها فتترتّب على ذلك آثار:
منها: سقوط الحدّ [2]).
ومنها: ضمان المتلف المسلم لقيمة ما أتلف منهم من الأموال التي لها ماليّة عندهم، وليس لها ماليّة عندنا كالخمر [3]).
ومنها: أنّه يجوز للمسلم قبض ثمن هذه الأموال إذا باعها الكافر الذمّي ممّن يجوز له شراؤها عوضاً عن حقّه الذي له في ذمّة الذمّي [4]). (انظر: أهل الذمّة)
12- الاستتار بالمعاش:
قد ورد الأمر بالاستتار بالمعاش وكتمانه فيما روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية أبي جعفر الأحول حيث قال له الإمام عليه السلام: «أيّ شي‌ء معاشك؟» قال:
قلت: غلامان لي وجملان، قال: فقال:
«استتر بذلك فإنّهم إن لم يضرّوك لم ينفعوك» [5]).
قال العلّامة المجلسي في شرح كلام الإمام عليه السلام: «لعلّ المراد لا تخبر إخوانك بضيق معاشك فإنّهم لا ينفعونك، ويمكن أن يضرّوك بإهانتهم واستخفافهم بك. أو لا تخبر بحسن حالك إخوانك فإنّهم يحسدونك» [6]).
وقال الشهيد الأوّل: «ويستحبّ كتمان المال ولو من الإخوان» [7]).

[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 237.
[2] الخلاف 5: 439، م 33. جواهر الكلام 41: 460.
[3] الشرائع 3: 236. جواهر الكلام 37: 44. المسالك 12: 160- 161.
[4] الشرائع 2: 69. المختلف 5: 398. الروضة 4: 23. المسالك 3: 460. جواهر الكلام 25: 50.
[5] الوسائل 17: 456، ب 47 من آداب التجارة، ح 1.
[6] مرآة العقول 19: 417.
[7] الدروس 3: 186.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست