responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 432
13- مستثنيات الاستطاعة المالية:
الميزان في حصول الاستطاعة وجود ما يمكن أن يحجّ به، وهو الزاد والراحلة، وذلك بأن يكون له الزاد والراحلة بعينهما أو أن يكون له ما يمكن صرفه في تحصيلهما، سواء كان من النقود أو الأملاك، ولكن استثني من ذلك امور:
منها: الدار التي يسكنها ممّا تليق بحاله، وخادمه الذي يحتاج إليه، وثياب تجمّله اللائقة بحاله، وثياب مهنته التي يعبّر عنها بثياب الخدمة.
وقد ادّعى بعض الفقهاء الاتّفاق على استثناء هذه المذكورات؛ لمسيس الحاجة ودعاء الضرورة إليها، فلا يُكلّف ببيعها [1]).
وادّعى بعض آخر عدم الخلاف في استثناء هذه الأربعة وإن كانت النصوص غير مصرّحة بها [2]).
وخصّ المحقّق الحلّي في الشرائع المستثنى من الثياب بثياب المهنة [3]).
وقال صاحب المدارك: وربّما تشعر عبارة الشرائع بعدم استثناء ثياب التجمّل، ثمّ حكى عن بعض القول باستثناء الثياب‌
[1] المعتبر 2: 753. التذكرة 7: 63. المنتهى 10: 79.
[2] المسالك 2: 130.
[3] الشرائع 1: 225.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست