responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 42
ومنها: وخبر ابن راشد عن أبيه قال:
سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبيّ فإنّ ذلك ممّا يورث الزنا» [1]).
ومنها: خبر سليمان بن جعفر الجعفري عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال:
«قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: تعلّموا من الغراب خصالًا ثلاثاً: استتاره بالسفاد، وبكوره في طلب الرزق، وحذره» [2]).
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق كلام أكثر الفقهاء [3] عدم الفرق في الحكم بالكراهة بين كون الناظر مميّزاً أو غير مميّز حتى الرضيع، واستند في ذلك إلى إطلاق النصوص. لكنّ المحقّق الثاني خصّ الحكم بما إذا كان مميّزاً [4]، واستحسنه بعض الفقهاء [5]، ونفى عنه البأس بعض آخر [6]).
وربّما يرشد إلى ذلك ما عن الإمام الباقر عليه السلام: «إيّاك والجماع حيث يراك صبيّ يحسن أن يصف حالك» [7]).
2- عدم التجرّد حين الجماع:
وقد عدّ من جملة مكروهات الجماع التجرّد والتعرّي حينه [8]، وقد ورد النهي عنه في الروايات المحمول في كلام الفقهاء على الكراهة:
منها: ما رواه الصدوق عمّن ذكره عن الحسين بن زيد العلوي عن أبي عبد اللَّه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يتعرّيان فعل الحمارين فإنّ الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك» [9]).
ومنها: ما روى محمّد بن العيص أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام فقال له: اجامع وأنا عريان؟ فقال: «لا، ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها» [10]).

[1] الوسائل 20: 132، ب 67 من مقدّمات النكاح، ح 1.
[2] الوسائل 20: 134، ب 67 من مقدّمات النكاح، ح 6.
[3] الرياض 6: 358.
[4] جامع المقاصد 12: 25.
[5] المسالك 7: 38.
[6] نهاية المرام 1: 49.
[7] الوسائل 20: 134، ب 67 من مقدّمات النكاح، ح 8.
[8] انظر: الحدائق 23: 137. جواهر الكلام 29: 57. العروة الوثقى 5: 490، م 11.
[9] علل الشرائع: 518، ح 8. الوسائل 20: 120، ب 58 من مقدّمات النكاح، ح 3.
[10] الوسائل 20: 911،- 120، ب 58 من مقدّمات النكاح، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست