responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 413
لإطلاق الأدلّة [1]).
وذهب الفاضل الاصفهاني- كما تقدّم- إلى اعتبار الراحلة في حقّ القريب من مكّة للمضي إلى عرفات وأدنى الحلّ والعود [2]).
ولكن اورد عليه بأنّ دليل اعتبار الراحلة إنّما دلّ على اعتبارها في الاستطاعة للسفر إلى بيت اللَّه الحرام، فإنّ الآية تختصّ بذلك والنصوص تفسّر الآية، ولا دليل على اعتبارها في السفر إلى عرفات، وكذا في الخروج إلى أدنى الحلّ للإحرام للحجّ أو العمرة، فاللازم الرجوع فيه إلى القواعد المقتضية للاعتبار مع الحاجة، وعدمه مع عدمها [3]).
وأجاب عنه بعض الفقهاء بأنّ البيت الشريف مقصود في جميع أقسام الحجّ ولا يختصّ بحجّ التمتّع، فإنّ كلّ من يقصد الحجّ بأقسامه يقصد البيت وسائر المناسك، غاية الأمر قد يقصده متقدّماً كحجّ التمتّع، وقد يقصده متأخّراً عن المناسك كحجّ القران والإفراد، وقد يقصد البيت خاصّة كالعمرة المفردة [4]).
وقال بعض آخر في الجواب: «إنّ المراد من الآية المباركة ليس مجرّد الوصول إلى بيت اللَّه الحرام، بل المراد الإتيان بالمناسك الخاصّة المعبّر عنها بحجّ بيت اللَّه الحرام، وإذا كان المراد ذلك فلا يكون عدم الحاجة إلى الراحلة في مجرّد الوصول إلى بيت اللَّه الحرام موجباً لعدم اعتبارها في وجوب الحجّ مع الحاجة إليها في الانتقال إلى عرفات والمشعر والمراجعة إلى مكّة» [5]).
4- ملاحظة الشأن في الراحلة:
ذهب بعض الفقهاء إلى لزوم ملاحظة ما يناسب حال المكلّف بحسب القوّة والضعف في الراحلة وآلة الركوب، ولكن لا تجب ملاحظة ما يناسب حاله بحسب الشأن من الشرف والضعة، وهذا بخلاف الزاد فإنّه كما تجب مراعاة ما يناسب حاله بحسب القوّة والضعف، كذلك تجب مراعاة ما يناسب حاله بحسب الشرف والضعة.
وعلى هذا، لو اقتضى عنوان المكلّف وشرفه أن يكون سفره بالراحلة الخاصّة ولم يجدها، إمّا لعدم تمكّنه المالي أو لعدم وجود تلك الراحلة، ولكن وجد راحلة دون شأنه، لكان مستطيعاً ووجب عليه الحجّ بالراحلة التي كانت دون شأنه [6]).
بينما ذهب جماعة منهم إلى وجوب مراعاة الشأن في الراحلة، فلا يجب عليه الحجّ إن لم يجد راحلةً إلّا دون شأنه [7]).
وقيّد ذلك بعضهم بما إذا استلزم عدم المراعاة العسر والحرج [8]).
واستدلّ لعدم الوجوب بعدّة أدلّة، هي:
الدليل الأوّل: إطلاق آية الحجّ الشريفة
[1] انظر: فقه الصادق 9: 29.
[2] كشف اللثام 5: 96.
[3] انظر: مستمسك العروة 10: 73.
[4] معتمد العروة (الحجّ) 1: 85. وانظر: المعتمد في شرح المناسك 3: 45.
[5] التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 1: 63- 64.
[6] انظر: الدروس 1: 312. المدارك 7: 40. الذخيرة: 559. كشف اللثام 5: 96. مستند الشيعة 11: 32. الحجّ (الشاهرودي) 1: 103- 104.
[7] التذكرة 7: 52.
[8] الحجّ (تراث الشيخ الأعظم): 28. العروة الوثقى 4: 365، م 4. مستمسك العروة 10: 75- 76. معتمد العروة (الحجّ) 1: 89- 90. تحرير الوسيلة 1: 341، م 11.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست