responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 403
من العود إلى وطنه وجب مراعاة ذلك ولو فرض أنّ طريقه أبعد، وأمّا إن كان يحتاج إلى صرف مال أكثر من الرجوع إلى وطنه فالمعتبر مقدار ما يحتاجه في العود إلى وطنه وإن لم يكن واجداً لمقدار ما يحتاجه في العود إلى ذلك البلد.
والحاصل: أنّ العبرة إنّما هي بكثرة النفقة وقلّتها لا ببعد المسافة وقربها.
هذا إذا أراد الرجوع إلى بلد آخر حسب ميله الخاصّ ورغبته الشخصيّة، وأمّا إذا لم يتمكّن من الرجوع إلى وطنه وألجأته الضرورة إلى أن يذهب إلى بلد آخر، فالمعتبر حينئذٍ وجود نفقة العود إلى ذلك البلد الذي يريد أن يقيم به وإن كان أبعد وأكثر نفقةً، هذا إذا لم يكن ذهابه إلى ذلك البلد حرجيّاً، وإلّا فلا يجب عليه الخروج إلى الحجّ؛ لقاعدة نفي العسر والحرج [1]).
2- عدم اختصاص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها:
ذهب غير واحد من الفقهاء إلى أنّ وجود الراحلة وآلة الركوب كما هو معتبر في وجوب الحجّ على المحتاج إليها- لعدم قدرته على المشي أو كونه مشقّة عليه أو منافياً لشأنه- كذلك هو معتبر في وجوبه على غير المحتاج إليها، فلو لم تكن له راحلة وحجّ ماشياً لم يجز حجّه عن حجّة الإسلام [2]).
وادّعى بعضهم الإجماع على ذلك [3]، ونسب بعض آخر هذا القول إلى الأكثر، بل نسب غيره إلى الشذوذ [4]).
بينما ذهب بعض الفقهاء إلى عدم اعتبار وجود الراحلة في وجوب الحجّ على غير المحتاج إليها، فلو لم تكن له راحلة وحجّ ماشياً من دون مشقّة أجزأ حجّه عن حجّة الإسلام [5]).

[1] انظر: معتمد العروة (الحج) 1: 96- 97. العروة الوثقى 4: 368- 369، تعليقة البروجردي والإمام الخميني والگلبايگاني. براهين الحج 1: 84.
[2] كشف اللثام 5: 96. الرياض 6: 33- 35. جواهر الكلام 17: 248- 251. الحج (تراث الشيخ الأعظم): 26. تحرير الوسيلة 1: 341. مناسك الحج (الخوئي): 16- 17. مناسك الحج (الگلبايگاني): 14.
[3] الناصريات: 033- 304. الخلاف 2: 246، م 3.
[4] مستند الشيعة 11: 30.
[5] انظر: المفاتيح 1: 297. مستند الشيعة 11: 32. العروة الوثقى 4: 363. تعليقة الشيرازي. براهين الحج 1: 71، 78. مناسك الحج (السيستاني): 15- 16.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست