responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 383
ما لم يرجع إلى شرط ضمني عليه [1]).
ج- أن يكون الاستصناع بيعاً لشي‌ء كلّي في الذمّة، وعليه فالمنشأ هو ملكيّة الشي‌ء الكلّي في الذمّة، ففي الحقيقة أنّ المستصنِع يشتري من الصانع متاعاً كلّياً ضمن أوصاف معيّنة، فيكون الاستصناع حينئذٍ بيع السّلَم، وهذا هو الغالب في موارد الاستصناع، وعليه فلا بدّ فيه من مراعاة ما يشترط في السّلَم، كقبض الثمن في مجلس العقد، أو كون الثمن حالًّا في ذمّة البائع.
ومن هنا يورد عليه: أنّ لازمه تحديد الاستصناع وتضييقه بما إذا سلّم الثمن في مجلس العقد ونحوه؛ لأنّ ذلك شرط في السّلَم، بينما الواقع الخارجي في موارد الاستصناع ليس كذلك، حيث لا يسلّم المستصنِع شيئاً من الثمن أو أكثره عادةً في مجلس العقد، فلو كان الاستصناع من السلم كان اللازم فساده [2]). ويأتي البحث في ذلك في أركان الاستصناع.
على أنّ هنا إشكالًا آخر: وهو أنّه لو ظهر بطلان البيع بعد إتمام العمل فلازمه عدم مسئوليّة المستصنِع عن الخسارة الواردة على الصانع، كما إذا كسدت السلعة المصنوعة في يده نتيجة كونها قد صنعت حسب رغبة المستصنِع وذوقه، مع أنّ المستصنِع في العرف الخارجي يعتبر مسئولًا عن ذلك، وهذا لا يتطابق مع كون الاستصناع بيعاً؛ لأنّه بناءً على ذلك يكون محلّ الاستصناع هو العين لا العمل حتى يكون مضموناً على المستصنِع، مع أنّ محلّه عرفاً هو العين والعمل كلاهما [3]).
وهذا الإشكال لا يختصّ بهذا الاحتمال، بل هو إشكال مشترك يرد على‌
[1] قراءات فقهيّة معاصرة 2: 261. إلّا أنّ السيد الشاهرودي قال في الإجارة (1: 49- 50): «إنّ هذا التخريج لو تمّ لم يكن وجه لإلزام الصانع بالصنع؛ إذ ليس على ذمّته شي‌ء لكي يجب عليه الوفاء به، وإنّما ملّكه ما سيتحقّق من العين المصنوعة في الخارج، فيكون وجوده شرطاً وموضوعاً لوجوب الوفاء [به‌]، فلا يترشّح عليه الوجوب‌، ولا يمكن إلزام الصانع به حتى من خلال الشرط ضمن هذا العقد؛ لأنّه بانتفاء الموضوع لا عقد لكي يكون الشرط فيه فعليّاً».
ولكنّ الظاهر أنّه لا مانع من إلزام الصانع بالصنع من خلال الشرط ضمن العقد بعد فرض صحّة الاستصناع وتماميّته على أساس هذا التخريج، كما هو ظاهر قوله: (لو تمّ) في صدر الكلام.
[2] انظر: الإجارة (الشاهرودي) 1: 46.
[3] انظر: الإجارة (الشاهرودي) 1: 50.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست