responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 368
وعلى هذا تجوز المعاوضة على الدهن المتّخذ من الميتة للاستصباح.
وأمّا الدهن المتنجّس فقد ذهب بعض الفقهاء [1] إلى صحّة بيعه مطلقاً، ومن دون اعتبار شي‌ء في ذلك، أي سواء اشترط على المشتري أن يستصبح به أو لا، وسواء قصد المشتري الاستصباح به أو لا.
ولكن هناك وجوه أو أقوال اخرى، وهي كما يلي:
الأوّل: جواز بيعه إذا اشترط على المشتري الاستصباح به، كما استظهره الشيخ الأنصاري من عبارة ابن إدريس في السرائر [2]).
الثاني: جوازه مع قصد المتبايعين الاستصباح وإن لم يستصبح به بالفعل، كما استظهره الشيخ الأنصاري من كلام الشيخ الطوسي في الخلاف [3]).
الثالث: جوازه بشرط عدم قصد المتبايعين المنافع المحرّمة وإن كانت نادرة، سواء قصدا مع ذلك المنافع المحلّلة أو لا.
الرابع: جوازه بشرط قصد المنفعة المحلّلة، إلّا إذا كانت شائعة فلا يعتبر فيه ذلك القصد. وقد اختار الشيخ الأنصاري هذا الوجه في أوّل كلامه، حيث قال:
«يمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح»، إلّا أنّه اختار في آخر كلامه الوجه الثالث، حيث قال: «نعم، يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرّمة» [4]).
الخامس: اشتراط تحقّق الاستصباح به خارجاً في جواز بيعه، كما استظهره المحقّق الإيرواني من عبارتي الخلاف والسرائر [5]، وجعلهما أجنبيّتين عمّا ذكره الشيخ الأنصاري.
وتفصيل البحث في ذلك موكول إلى محلّه.
(انظر: نجاسة)

[1] مصباح الفقاهة 1: 111، 113.
[2] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 68. وانظر: السرائر 2: 222، و3: 122.
[3] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 68.
[4] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 69، 71.
[5] حاشية المكاسب 1: 49. وانظر: الخلاف 3: 187، م 312. السرائر 2: 222، و3: 122.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست