responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 339
5- يحرم على المسلم الاستسلام لمن أراد عِرضه، بل يجب عليه الدفاع عنه مطلقاً ولو مع ظنّ الهلاك، وإن ذهب بعض الفقهاء إلى جواز الاستسلام مع ظنّ الهلاك [1]، كما استظهره المحقّق النجفي [2]؛ استناداً إلى أولوية حفظ النفس من حفظ العرض.
كما يستفاد من جملة من الأخبار الواردة في درء الحد عن المستكرهة على الزنا معلّلةً بقوله تعالى: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» [3]).
6- لا يجوز الاستسلام بل يجب الدفاع عن المال إذا توقّف عليه حفظ النفس المحترمة. وأمّا إذا لم يكن حفظها متوقّفاً عليه فلا يجب الدفاع عنه، بل يجوز الاستسلام للمهاجم والكفّ عنه، وقد نفى المحقّق النجفي الخلاف عن ذلك بل ادّعى الإجماع عليه [4]).
وأمّا مع العلم بتلف النفس عند الدفاع عنه، فقد ذهب الفقهاء- إمّا على سبيل الجزم [5] أو الاحتياط الوجوبي [6])- إلى وجوب الاستسلام.
(انظر: دفاع)
استشارة أوّلًا- التعريف:
الاستشارة لغةً هي طلب المشورة، واستشاره أي طلب منه المشورة [7]، يقال:
شاورته في كذا واستشرته، إذا راجعته لأرى رأيه فيه، فأشار عليّ بكذا، أراني ما عنده فيه من المصلحة فكانت إشارة حسنة، والاسم المَشُورَة وفيها لغتان:
سكون الشين وفتح الواو، والثانية: ضمّ الشين وسكون الواو وزان معونة [8]).
واستعمل الفقهاء الاستشارة بنفس معناها اللغوي.

[1] التحرير 5: 386. وانظر: الرياض 13: 627.
[2] جواهر الكلام 41: 652، 653.
[3] البقرة: 173.
[4] جواهر الكلام 41: 652، 588.
[5] جواهر الكلام 41: 652.
[6] تحرير الوسيلة 1: 448، م 10، حيث قال: «الأحوط الاستسلام مع احتمال القتل فضلًا عن العلم به».
[7] لسان العرب 7: 235.
[8] المصباح المنير: 327.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست