responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 338
استسلام‌ أوّلًا- التعريف:
الاستسلام- لغةً- الانقياد والخضوع للغير، يقال: استسلم الرجل إذا انقاد [1]).
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الاستئسار:
وهو بمعنى تسليم النفس للأسر، يقال: استأسر أي كن أسيراً لي [2]).
والاستسلام أعمّ من الاستئسار؛ فإنّه قد يكون في غير الحرب، بخلاف الاستئسار فإنّه لا يكون إلّا في الحرب.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
1- يجب الاستسلام والانقياد للَّه تعالى وإطاعته وجوباً عقليّاً، وكذا يجب الاستسلام والانقياد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوصيائه المعصومين عليهم السلام.
والكلام في ذلك، وفي إطاعة الفقهاء العدول، وإطاعة الوالدين، وإطاعة الزوجة للزوج، وإطاعة المملوك لسيده في محلّه.
(انظر: طاعة)
2- الأصل في الاستئسار والاستسلام للعدوّ في الحرب هو الحرمة، إلّا أنّه لو علم أنّه لو لم يستسلم يقتل في الحرب وجب عليه حينئذٍ الاستسلام [3]).
(انظر: أسير)
3- يحرم على المسلمين الاستسلام لعدوّ يخشى منه على بيضة الإسلام ومجتمعهم، بل يجب عليهم الدفاع بأيّة وسيلة ممكنة من بذل الأموال والأنفس [4]).
4- لو هجم عليه مهاجم ليقتله ظلماً لم يجز له الاستسلام، بل يجب عليه الدفاع ولو انجرّ إلى قتل المهاجم [5]).

[1] الصحاح 5: 1952. لسان العرب 6: 345. محيط المحيط: 423.
[2] انظر: الصحاح 2: 578. لسان العرب 1: 140. تاج العروس 3: 13.
[3] المسالك 3: 8.
[4] تحرير الوسيلة 1: 445، م 1.
[5] تحرير الوسيلة 1: 447، م 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست