1- ملكيّة الشيء واستيلاء الغير عليه عدواناً:
من ملك شيئاً ثمّ خرج من يده عدواناً وظلماً فله أن يستردّه من المتعدّي، فللمغصوب منه والمسروق منه حقّ استرداد مالهما، كما يجب على الغاصب والسارق ردّهما إلى المالك [1]).
(انظر: غصب، سرقة)
2- فسخ العقد غير اللازم:
إذا كان العقد الواقع على المال عقداً جائزاً إمّا حكماً كالوديعة والعارية والوكالة، وإمّا حقّاً وهو العقد الذي يدخله الخيار كخيار الشرط والغبن والعيب، فعند فسخ العقد يثبت للمالك حقّ الاسترداد، فإذا باع أحد- مثلًا- ماله بأقلّ من قيمة المثل أو اشترى شيئاً بأكثر من قيمة المثل مع الجهل بالقيمة فللمغبون حقّ الفسخ، فإذا فسخ ثبت له حقّ استرداد المثمن أو الثمن [2]).
(انظر: وديعة، عارية، وكالة)
3- الإقالة:
يثبت حقّ الاسترداد لطرفي العقد بعد إقالته، وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه ذلك من الآخر [3]).
(انظر: إقالة)
4- فساد العقد:
إذا باع أحد شيئاً ببيع فاسد فقبضه المشتري فللبائع استرداده، كما يجب على المشتري ردّه إلى البائع بعد طلب الردّ وعدم رضاه بالتصرّف فيه، وكذا الحكم في الثمن إذا قبضه البائع [4]).
ومثل البيع في هذا الحكم بقيّة العقود الفاسدة. (انظر: بيع)
5- عدم إجازة المالك للعقد الفضولي:
إذا باع الفضولي مال الغير فلم يُجز المالك بيعه فللمالك استرداد العين من البائع الفضولي إن كانت في يده، وإن كان الفضولي قد دفعها إلى المشتري جاز له
[1] انظر: جواهر الكلام 37: 75. المنهاج (الخوئي) 2: 147- 148. [2] انظر: المهذّب البارع 2: 377. مستند الشيعة 14: 391. المنهاج (الخوئي) 2: 32- 34. [3] البيع (الخميني) 2: 322. المنهاج (الخوئي) 2: 70. [4] المنهاج (الخوئي) 2: 16، م 57.