responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 309
استدبار أوّلًا- التعريف:
الاستدبار في اللغة قد يأتي بمعنى جعل الشي‌ء وراء الظهر، فهو خلاف الاستقبال [1]).
والاستدبار مأخوذ من الدبر- بالضمّ وبضمّتين- ودبر كلّ شي‌ء عقبه ومؤخّره [2]).
ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ (استدبار) عن هذا المعنى.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تتعلّق بالاستدبار أحكام عديدة، وهي تختلف باختلاف المتعلّق والمورد، وإنّما نشير إليها إجمالًا- تاركين التفصيل إلى محالّه-:
1- استدبار القبلة حال‌ التخلّي:
المشهور [3] حرمة استدبار القبلة حال التخلّي وقضاء الحاجة [4]، وفي قبال ذلك أقوال اخر [5]).
وهل يحرم استدبار القبلة حال الاستبراء والاستنجاء أيضاً؟
صرّح بعض بعدم الحرمة [6] وهو ظاهر آخر [7]، واحتمل بعض إلحاق الاستنجاء بالتخلّي في الحرمة [8]). والتفصيل متروك إلى محلّه. (انظر: تخلّي)
2- استدبار القبلة حال الجماع:
عدّ الفقهاء من جملة مكروهات الجماع أن يكون مستدبراً إلى القبلة [9]).
(انظر: جماع)

[1] الصحاح 2: 655. المصباح المنير: 189. محيط المحيط: 267.
[2] لسان العرب 4: 280. القاموس المحيط 2: 39.
[3] التذكرة 1: 117. الذكرى 1: 163. كشف اللثام 1: 215.
[4] الخلاف 1: 101، م 48. الغنية: 35. جواهر الكلام 2: 7- 8. تحرير الوسيلة 1: 14، م 5.
[5] انظر: المهذّب البارع 1: 128- 129.
[6] المنهاج (الحكيم) 1: 28. المنهاج (الخوئي) 1: 21.
[7] جواهر الكلام 2: 11.
[8] المدارك 1: 159. الذخيرة: 16.
[9] القواعد 3: 6. كشف اللثام 7: 20. جواهر الكلام 29: 59. العروة الوثقى 5: 490، م 11.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست