responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 305
في الحاكم؛ لأنّ المجتهدين جميعاً في مرتبة واحدة من جهة المنصوبيّة عموماً، فواجد الشرائط لا يحتاج إلى استخلافه، وفاقده لا يجوز استخلافه. نعم، لو لم يثبت وجوب كون المباشر للحكومة مجتهداً، وكان القدر الثابت وجوب كون الحكم حقّاً وانتهاء الحاكم في حكومته إلى إذن الإمام عليه السلام جاز للمجتهد المتولّي عن الإمام بالولاية العامّة نصب مقلّده لمباشرة القضاء». ثمّ ذكر أنّ مختاره في المقام هو اعتبار الاجتهاد في مباشرة القضاء؛ للنصّ والإجماع.
وقال في آخر كلامه: «نعم، يمكن القول بجواز توكيل المجتهد مقلّده أو غيره في إنشاء الحكم في واقعة خاصّة، نظير التوكيل في سائر الإيقاعات، وإن كان ينافيه ظاهر اتّفاقهم على عدم دخول النيابة في القضاء، لكنّ الظاهر إرادتهم نفس فعل القضاء بحيث يستند إليه أصالةً، لا مجرّد كونه آلة لإجراء الصيغة، لكن ينافيه تمثيلهم لما يدخل فيه النيابة بالطلاق ...» [1]).
وقد مال المحقّق النجفي إلى جواز توكيل‌ المجتهد مقلّده للقضاء والحكم بفتاواه [2]). وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه. (انظر: قضاء)
3- الاستخلاف في الإمامة العامة:
اتّفقت الإمامية على أنّ الإمامة العامة والولاية المطلقة بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ثابتة للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام فإنّه خليفته ووصيّه والإمام بعده بلا فصل، وأنّ استخلافه إيّاه كان بأمر اللَّه تعالى والنصّ منه، وكذا سائر الأئمّة المعصومين عليهم السلام.
ومن معتقدات الإمامية أنّ الإمامة كالنبوّة لا تكون إلّا بالنص من اللَّه تعالى على لسان رسوله أو لسان الإمام المنصوب بالنص إذا أراد أن ينصّ على الإمام من بعده، فلا خيرة للناس في هذا المجال لا تعييناً وانتخاباً ولا ترشيحاً [3]).
وعلى هذا فلا مشروعية للاستخلاف إلّا إذا كان بأمر اللَّه تعالى والنصّ منه. وتفصيل الكلام في المباحث الاعتقادية والكلامية.

[1] القضاء والشهادات (تراث الشيخ الأعظم): 72- 73.
[2] انظر: جواهر الكلام 40: 49، 50.
[3] انظر: عقائد الإمامية: 74- 75. الإفصاح: 98. نهج الحق: 171- 172. الغدير 1: 40. عبقات الأنوار 9: 297. إرشاد الطالبين: 374.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست