responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 303
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الإنابة والاستنابة:
فإنّ معناهما إقامة الإنسان غيره مقام نفسه، كما أنّ معنى النيابة هو القيام مقام الغير [1]). والنيابة أعم من الاستخلاف؛ إذ النيابة تجتمع مع حضور المستنيب وغيبته بينما الاستخلاف يكون بعد غيبة المستخلف أو موته.
2- التوكيل:
وهو في اللغة بمعنى التفويض [2]، وعرّفه الفقهاء بأنّه الاستنابة في التصرّف [3]، وفرقه عن الاستخلاف هو أنّ التوكيل يلتقي مع حضور الموكّل في محلّ التوكيل وغيبته بخلاف الاستخلاف فإنّه لا يكون إلّا في خلف المستخلِف.
هذا مضافاً إلى أنّ تصرّف الوكيل نيابة عن الموكّل لا بالاستقلال، خلافاً للاستخلاف فإنّ الخليفة يتصرّف فيما استخلف فيه بالاستقلال.
فالاستخلاف ليس مرادفاً للتوكيل، ومن هنا قد يصحّ استعمال لفظ الاستخلاف في مورد في حين أنّه لا يصحّ أو لا يناسب‌
[1] لسان العرب 14: 318.
[2] انظر: الصحاح 5: 1845.
[3] الروضة 4: 367. جواهر الكلام 27: 347.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست