responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 290
استخدام‌ أوّلًا- التعريف:
الاستخدام- لغة- سؤال الخدمة أو اتّخاذ الخادم، يقال: استخدمه إذا سأله أن يخدمه أو اتّخذه خادماً [1]).
ومنه قول الإمام الصادق عليه السلام في مدح جدّه الإمام السجاد عليه السلام: «... وما استخدم خادماً فوق حول» [2]).
واستعمله الفقهاء في نفس هذين المعنيين، وليس لهم اصطلاح خاصّ بذلك. نعم، كثيراً ما يضاف في كلامهم إلى العبد والجارية ونحوهما.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الاستعانة:
وهي لغةً طلب العون [3]، وليس لها معنى اصطلاحي في الفقه، وهي أعمّ من الاستخدام، فكما أنّ الاستعانة قد تكون بالعبد قد تكون باللَّه تعالى أحياناً، ولكنّ الاستخدام يكون من العبد وله، في حين أنّه نوع من‌
[1] لسان العرب 4: 41. المصباح المنير: 165. المعجم الوسيط: 221. محيط المحيط: 220.
[2] الوسائل 10: 317، ب 18 من أحكام شهر رمضان، ح 28.
[3] المعجم الوسيط: 638. محيط المحيط: 646.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست