responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 251
استحقاق‌ أوّلًا- التعريف:
الاستحقاق- لغةً- ثبوت الحقّ ووجوبه، يقال: استحقّ فلان الأمر، إذا استوجبه فالأمر مستحقّ- بفتح الحاء [1])- ومنه قوله تعالى: «فَإِنْ عُثِرَ عَلى‌ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً» [2] أي استوجبا عقوبةً [3]).
وقد يأتي الاستحقاق بمعنى طلب الحقّ [4]).
وقد استعمل الفقهاء كثيراً الاستحقاق بالمعنى الأوّل كما في قولهم في تعريف الأنفال أنّها: هي ما يستحقّه الإمام عليه السلام على جهة الخصوص لمنصب إمامته [5]).
واستعمله أيضاً جملة منهم بمعنى ظهور كون الشي‌ء مستحقّاً للغير كما في قول الشيخ الطوسي: «كلّ وكيل باع شيئاً فاستحقّ وضاع الثمن في يد الوكيل فإنّ المشتري يرجع على الوكيل» [6]).
وكذا قول ابن حمزة الطوسي: «وخيار تبعّض الصفقة أن يبتاع شيئاً فاستحقّ بعضه» [7]).
وقول الشهيد الأوّل: «ولو ذبح هدياً فاستحقّ ببيّنة فللمستحقّ لحمه» [8]).
إلّا أنّ هناك موارد كثيرة في كلمات الفقهاء حيث استعمل الاستحقاق بمعنى ثبوت الحقّ ووجوبه من دون دلالة على الظهور والتبيّن، ولكن استعمل معه اللفظ الدالّ على الظهور والتبيّن كما في قول الشيخ الطوسي: «إذا اختلعت نفسها بعبد قيمته مائة وخرج نصفه مستحقّاً فهو خلع بعوض معيّن» [9]).
وقول المحقّق الحلّي: «إذا ظهر
[1] المصباح المنير: 144.
[2] المائدة: 107.
[3] انظر: تفسير الصافي 2: 94.
[4] لسان العرب 3: 256.
[5] تحرير الوسيلة 1: 336.
[6] الخلاف 3: 246، م 48.
[7] الوسيلة: 238.
[8] الدروس 1: 445.
[9] المبسوط 4: 371.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست