responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 247
استحسان‌ أوّلًا- التعريف:
الاستحسان- لغة- هو عدّ الشي‌ء حسناً [1]).
وقد استعمله الفقهاء بهذا المعنى، ومن ذلك قولهم: إنّ أقلّ مراتب الاستحسان هو الاستحباب [2]).
وللاستحسان اصطلاح خاصّ عند علماء اصول الفقه من الجمهور، واستعمله فقهاء الإماميّة [3] والاصوليّون منهم [4] بهذا المعنى أيضاً.
وقد عرّفوه بتعريفات مختلفة فقيل: إنّه هو ما يستحسنه المجتهد بعقله [5]، أو أنّه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعد العبارة عليه ولا يقدر على إبرازه وإظهاره [6]، أو أنّه العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه أو تخصيص قياس بدليل هو أقوى منه [7]، أو أنّه العمل بأقوى الدليلين [8]، أو أنّه اسم لدليل يقابل القياس الجلي يكون بالنصّ أو الإجماع أو الضرورة أو القياس الخفي [9]).
وغير ذلك من التعريفات، وما اشير إليه أهمّها وأحسنها.
ثانياً- أقسام الاستحسان:
ذكروا للاستحسان أقساماً متعدّدة وهي تختلف بحسب اختلاف ما يستند إليه:
1- الاستحسان الذي يستند إلى النصّ الوارد في مسألة خاصّة فالاستحسان حينئذٍ هو العمل بذلك النصّ وإن خالف القاعدة الثابتة في الشرع في أمثال‌
[1] لسان العرب 3: 180. مجمع البحرين 1: 408.
[2] المدارك 3: 374. الذخيرة: 277. مستند العروة (الصلاة) 4: 542.
[3] المبسوط 8: 101. الغنية: 438. الجامع للشرائع: 529. المنتهى 1: 35. جواهر الكلام 27: 172. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 94.
[4] قوانين الاصول 2: 92.
[5] المستصفى 1: 274.
[6] المستصفى 1: 281.
[7] الإحكام (الآمدي) 4: 163. إرشاد الفحول: 257.
[8] اللمع في اصول الفقه: 121.
[9] انظر: الإحكام (الآمدي) 4: 164.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست