الفقهاء طهارة ذلك الملح [1]، إلّا أنّ المحقّق الحلّي حكم بعدم الطهارة [2]، وتبعه العلّامة الحلّي في بعض كتبه [3]، وإن تردّد في بعضها الآخر [4]).
واستدلّا عليه بأنّ النجاسة قائمة بالأجزاء النجسة لا بأوصاف الأجزاء، فلا تزول بتغيّر أوصاف محلّها وتلك الأجزاء باقية فتكون النجاسة باقية؛ لانتفاء ما يقتضي ارتفاعها [5]).
وبتقريب آخر: أنّ أجزاء النجاسة لم تزل بالاستحالة وإنّما تغيّرت تلك الصورة، وكما أنّ النجاسة حكم شرعي لا تثبت إلّا بدليل، كذا حصول الطهارة موقوف على الدليل، ولم يثبت»
).
واجيب عنه: بأنّ الملاك هو تلك الصورة مع الاسم؛ لأنّ أحكام الشرع جارية على المسمّيات بواسطة الأسماء، وحيث إنّ المخاطب كافّة الناس فينزّل على ما هو المتفاهم بينهم عرفاً أو لغةً، ولا ريب أنّ الذي كان من أفراد نوع الكلب قبل الاستحالة قد زال عنه ما كان وصار من أفراد الملح بحيث لا يصدق عليه ذلك الاسم، بل يعدّ إطلاقه عليه غلطاً [7]).
وبعبارة اخرى: أنّ الصدق العرفي كافٍ في صدق الاستحالة، والعرف هنا يرى الملح صورة نوعيّة اخرى وحقيقة جديدة مغايرة للحقيقة السابقة من الكلب والخنزير، ويكفي في الحكم بطهارة الصورة الأخيرة قاعدة الطهارة.
3- استحالة النجس أو المتنجس إلى الرماد أو الدخان:
المعروف بين الفقهاء طهارة ما أحالته النار رماداً أو دخاناً، وادّعى الشيخ الطوسي الإجماع على الطهارة في الأوّل [8]، بل ادّعاه غيره في كلا الموردين، إمّا نصّاً [9] أو ظهوراً [10]). [1]
الإيضاح 1: 31. الدروس 1: 125. جامع المقاصد 1: 181. كشف اللثام 1: 470- 471. الذخيرة: 172. [2] المعتبر 1: 451. [3] المنتهى 3: 287. [4] التذكرة 1: 75. [5] المعتبر 1: 451. [6] جامع المقاصد 1: 181. [7] جامع المقاصد 1: 181. [8] الخلاف 1: 500، م 239. [9] السرائر 3: 121، وفيه: «عندنا». جامع المقاصد 1: 179. [10] التذكرة 1: 74- 75.