responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 154
بل الأحوط وجوباً عدم الجواز بعدهما أيضاً، ولا سيّما مع الفصل المعتدّ به» [1]).
ولعلّ عدم جزمه بعدم الجواز إنّما يكون لعدم مخالفة ما ذهب إليه الأصحاب من الجواز، فإنّهم قد أرسلوه إرسال المسلّمات.
ثمّ إنّه بناءً على الجواز والمشروعيّة هل يجب عليها الغسل أو الوضوء له مستقلّاً أو لا، فتكتفي بالغسل أو الوضوء الذي أتت به للصلاة؟
ذهب السيّد اليزدي إلى لزوم تجديد الوضوء للمسّ على المستحاضة بالاستحاضة القليلة على سبيل الاحتياط الوجوبي.
وأمّا بالنسبة إلى المستحاضة المتوسّطة والكثيرة فأفتى وجزم بلزوم تجديد الوضوء، وأمّا الغسل فيكفي الغسل للصلاة. نعم، قال في آخر كلامه: «بل الأحوط ترك المسّ لها مطلقاً» [2]).
وقال الإمام الخميني: «الأحوط عدم الاكتفاء بمجرّد الإتيان بوظائف الصلاة فتأتي بالوضوء أو الغسل له مستقلّاً.
نعم، الظاهر جوازه حال إيقاع الصلاة التي أتت بوظيفتها» [3]).
تاسعاً- تحوّل الاستحاضة من قسم إلى قسم:
الاستحاضة قد تكون على حالة واحدة وهي التي قد تقدّم حكمها بما لها من أقسام.
وقد تتحوّل حالاتها وتنقلب من قسم إلى قسم آخر، والتحوّل قد يكون من الأدنى إلى الأعلى كالقليلة التي تتحوّل إلى الكثيرة أو المتوسّطة، أو المتوسّطة إلى الكثيرة.
وقد يكون التحوّل من الأعلى إلى الأدنى كما إذا تحوّلت الكثيرة إلى المتوسّطة أو إلى القليلة، أو تحوّلت المتوسّطة إلى القليلة.
فهذه صور ستّة، والكلام فيها كما يلي:

[1] المنهاج (الخوئي) 1: 68، م 252.
[2] العروة الوثقى 1: 601، م 18.
[3] تحرير الوسيلة 1: 53- 54، م 8.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست