responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 153
الخوئي [1]).
وهناك من فصّل في المسألة بين الكعبة- زادها اللَّه شرفاً- فلا يجوز للمستحاضة دخولها وبين سائر المساجد حتى المسجدين فيجوز [2]).
وقد اورد عليه بأنّه لا مستند له سوى مرسلة يونس بن يعقوب عمّن حدّثه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «المستحاضة تطوف بالبيت وتصلّي ولا تدخل الكعبة» [3]).
وهي لضعفها وإرسالها لا يمكن الاعتماد عليها [4]).
د- مسّ كتابة المصحف الشريف:
لا إشكال في أنّه لا يجوز للمستحاضة مسّ المصحف الشريف ونحوه قبل تحصيل الطهارة من الوضوء أو الغسل؛ إذ المفروض أنّها محدثة، ولا يجوز للمحدث مسّ المصحف الشريف.
وأمّا بعد الوضوء والغسل فيظهر من جماعة من الفقهاء جوازه [5]).
وقد استدلّ على الجواز بالإجماع المدّعى على أنّ المستحاضة إذا أتت بوظائفها فهي بحكم الطاهرة.
قال السيد الحكيم: «الظاهر منهم التسالم على الجواز ... والتأمّل في قولهم:
(إنها إذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر) يقتضي أن يكون الجواز عندهم من الواضحات» [6]).
لكن يرد عليه: أنّ تماميّة الاستدلال به تتوقّف على أن يكون المراد أنّها بعد الإتيان بوظائفها تكون بحكم الطاهرة مطلقاً وبالنسبة إلى جميع ما تشترط فيه الطهارة كالطواف الواجب والمسّ، إلّا أنّ هذا غير معلوم؛ إذ يحتمل أن يكون المراد أنّها بحكم الطاهرة بالنسبة إلى صلاتها، بمعنى أنّ الدم الخارج منها بعد العمل بوظائفها لا يكون حدثاً ناقضاً لصلاتها وطهارتها حال الصلاة، وعلى هذا فلا يستفاد من هذه الجملة أنّها بحكم الطاهرة بالنسبة إلى الأعمال المشروطة بالطهارة كالمسّ [7]).
ومن ناحية اخرى فإنّ غاية ما يمكن استفادته من الأخبار أنّ تلك الأفعال من الوضوء والغسل وغيرهما إنّما توجب استباحة الصلاة في حقّها.
ومن هنا استشكل السيّد الخوئي في جواز مسّه وإن فعلت ما وجب عليها من الطهارة. نعم، إذا كان المسّ واجباً وجب عليها التطهّر والمسّ إن اضطرّت إليه كما إذا أرادت إزالة ما يستلزم وجوده الهتك، وإن كان وجوده في مدّة التطهّر والتوضّؤ مستلزماً للهتك أيضاً فيجب المسّ وإن لم تتطهّر [8]).
قال في منهاجه: «لا يجوز لها مسّ المصحف ونحوه قبل الغسل والوضوء،
[1] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 179.
[2] الوسيلة: 61، 193.
[3] الوسائل 13: 462، ب 91 من الطواف، ح 2.
[4] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 181.
[5] وسيلة النجاة 1: 68، م 8. العروة الوثقى 1: 600، م 17. تحرير الوسيلة 1: 53، م 8.
[6] مستمسك العروة 3: 427.
[7] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 170- 172، 185.
[8] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 184- 185.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست