responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 143
بالكثيرة [1]).
الأمر الثاني: هل شرط صحّة الصوم خصوص الأغسال النهاريّة أو هي مع غسل العشاءين في الليلة السابقة خاصّة أو هي مع غسل الليلة اللاحقة خاصّة أو هي مع غسل الليلتين معاً أو خصوص غسل الفجر؟
هناك وجوه واحتمالات بل أقوال:
ذهب بعض الفقهاء إلى الأوّل [2]، وذهب بعض آخر إلى الثاني [3]، بينما قيّد ذلك بعض بما إذا لم تقدّم غسل الفجر في الليل، وإلّا فهو مجزٍ عنه [4]).
وأمّا الاحتمال الثالث فهو ظاهر كلّ من عبّر بتوقّفه على الأغسال [5]).
وأمّا احتمال توقّفه على غسل الفجر خاصّة فقد ذكره بعض الفقهاء [6]، إلّا أنّه لا قائل به.
والظاهر أنّه لا إشكال ولا خلاف في أنّ غسل الظهرين شرط لصحّة الصوم؛ لأنّه المتيقّن من مدلول الصحيح المتقدّم؛ وذلك لذكر الغسل لكلّ صلاتين في السؤال.
وأمّا غسل صلاة الفجر فقد يقال: إنّ الظاهر بل المعلوم إرادة تركها للغسل أصلًا حتى غسل الفجر [7]).
بينما اعتمد بعضهم في عدم توقّف صحّة الصوم على غسل الفجر على ظاهر النصّ، فإنّ مقتضى الجمود على ظاهره عدم توقّف صحّة الصوم على غسل الفجر؛ لأنّ الوارد فيه: (الغسل لكلّ صلاتين)، وليس في الفجر إلّا غسل لصلاة واحدة لا لصلاتين [8]).
وأمّا الغسل للعشاءين في الليلة السابقة فقيل: إنّه شرط لصحّة الصوم؛ لشمول الصحيح المتقدّم؛ وذلك لأنّ السائل إنّما سأل عن حكم الاستحاضة على أساس ما هو المرتكز في ذهنه من أنّ الاستحاضة
[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 143. وانظر: العروة الوثقى 1: 596، م 12، تعليقة السيد الخوئي، رقم 5.
[2] البيان: 66. العروة الوثقى 1: 596، م 12.
[3] العروة 1: 596، م 12، تعليقة النائيني، رقم 6.
[4] انظر: الذكرى 1: 249- 253. العروة الوثقى 1: 596، م 12، تعليقة البروجردي.
[5] انظر: الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 4: 111.
[6] نهاية الإحكام 1: 129. كشف اللثام 2: 163.
[7] مستمسك العروة 3: 411.
[8] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 143.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست