responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 132
ولا فرق في ذلك بين كون الانقطاع لبرء أو فترة، خلافاً لما يظهر من الشهيد الأوّل من كون الانقطاع عن فترةٍ ليس كالانقطاع عن برءٍ، بل كالنقاء من الحيض في بعض أيّام العادة أو العشرة المتخلّل برؤية الدم في طرفيه مع انقطاعه على العشرة [1]).
ولكن اورد عليه بأنّه لا دليل على ذلك في الاستحاضة وإن كان الحكم كذلك في الحيض للدليل عليه [2]).
2- بالنسبة لغير الصلوات اليوميّة:
ما ذكرناه إلى هنا إنّما هو في وظيفة المستحاضة بالنسبة إلى الصلوات اليوميّة، سواء كانت مستحاضة بالاستحاضة القليلة أو المتوسّطة أو الكثيرة، وأمّا وظيفتها بالنسبة إلى غيرها ممّا تشترط الطهارة في صحّته أو جوازه فالكلام فيه كالتالي:
أ- صلاة القضاء:
ذهب بعض الفقهاء إلى جواز إتيان المستحاضة بقضاء الفوائت مع الإتيان بوظائفها، فلا يجب عليها الصبر حتى يرتفع حدث الاستحاضة.
وظاهر ذلك أنّه لا فرق فيه بين ما إذا كان الوقت موسّعاً أو مضيّقاً [3]).
واستدلّ على ذلك بإطلاق أدلّة وجوب القضاء بالنسبة إلى الأوقات، وبالإجماع أيضاً على أنّ المستحاضة إذا فعلت ما عليها تكون بحكم الطاهرة [4]، ونتيجة ذلك صحّة صلاتها قضاءً كما تصحّ أداءً.
وفي قبال ذلك ذهب بعض آخر إلى عدم صحّة القضاء من المستحاضة في صورة سعة الوقت؛ لأنّ المستفاد من الأخبار أنّ الاستحاضة حدث وإن جاز لها الإتيان بالفرائض بعد الغسل مرّة واحدة أو ثلاث مرّات، بمعنى أنّ الدم الخارج منها حال غسلها أو بعده أو في أثناء الصلاة لا يكون ناقضاً لطهارتها إلّا أنّها محدثة كصاحب السلس؛ ولذا يجب عليها أن تتوضّأ أو تغتسل للصلوات الآتية وإن لم تحدث بحدث آخر، ومع الحدث لا يسوغ لها القضاء.

[1] الذكرى 1: 251.
[2] مصباح الهدى 5: 186.
[3] انظر: العروة الوثقى 1: 602، م 19.
[4] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 187.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست