responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 130
حيث ورد فيه: «... فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر، ثمّ تصلّي ركعتين قبل الغداة، ثمّ تصلّي الغداة» [1]).
ويرد عليه: بأنّه لا يدلّ على جواز الفصل إلّا بمقدار ركعتي النافلة، وهذا المقدار لا ينافي المبادرة العرفيّة [2]، مضافاً إلى ضعف سنده بالطيالسي.
وثالثاً: بما في خبر ابن بكير من قوله عليه السلام: «... فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيّام فعلت ما تفعله المستحاضة ثمّ صلّت» [3]، فإنّ لفظة (ثمّ) للتراخي.
ويرد عليه: أنّ الأخذ بهذا الظهور يقتضي وجوب الفصل أو استحبابه، وهو مخالف للإجماع، فلا مناص من حمله على ما لا ينافي وجوب المبادرة، وهو الحمل على تأخّر الصلاة عن الغسل رتبةً أو تأخّر زمانها عن زمانه ذاتاً.
وعلى هذا فلا تعارض بين هذا الخبر ونحوه من الأخبار المشتملة على لفظة (ثمّ) وبين صحيح ابن سنان المتقدّم المشتمل على لفظة الفاء الظاهرة في التعقيب من دون مهلة.
ثمّ إنّ الظاهر أنّه- بناءً على وجوب المبادرة إلى الصلاة بعد الغسل- يختصّ ذلك بالغسل للاستحاضة الكثيرة، فلا تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الغسل؛ للاستحاضة المتوسّطة، وذلك لاختصاص الأدلّة بغير الغسل للمتوسّطة.
ولكن ظاهر إطلاق كلمات الفقهاء عدم اختصاص الحكم بالغسل للاستحاضة الكثيرة.
وأمّا وجوب المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء فهو مصرّح به في كلام كثير من الفقهاء [4]، وهو المشهور [5]، بل قال المحقّق النجفي: «لا أجد فيه خلافاً صريحاً إلّا من العلّامة في المختلف، وتبعه العلّامة الطباطبائي في مصابيحه مدّعياً أنّه ظاهر الأكثر» [6]).

[1] الوسائل 2: 377، ب 1 من الاستحاضة، ح 15.
[2] انظر: فقه الصادق 2: 259.
[3] الوسائل 2: 291، ب 8 من الحيض، ح 5.
[4] الخلاف 1: 251، م 224. المبسوط 1: 68. إصباح الشيعة: 39. السرائر 1: 152. البيان: 66. جامع المقاصد 1: 342.
[5] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 4: 77.
[6] جواهر الكلام 3: 346.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست