responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 128
3- المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء والغسل:
يقع الكلام هنا أوّلًا: في وجوب المبادرة إلى الصلاة بعد الغسل، وثانياً: في وجوبها بعد الوضوء.
أمّا المبادرة إلى الصلاة بعد الغسل فالمشهور وجوبها، بل استظهر الشيخ الأنصاري من كلمات الفقهاء عدم الخلاف فيه [1]، وفي الجواهر: أنّه لم يعرف فيه مخالف [2]، وقد صرّح بذلك جماعة من الفقهاء [3]).
واستدلّ للقول المشهور:
أوّلًا: بقاعدة الاشتغال، فإنّ ذمّة المستحاضة مشغولة بالصلاة مع الطهارة، وهي تقتضي الاحتياط بتحصيل العلم بالفراغ الحاصل بالمبادرة لا بغيرها، وهو ظاهر بعد العلم بحدثيّة دم الاستحاضة، وأنّ المتيقّن من العفو عنه وصحّة الصلاة معه هو ما إذا لم يتخلّل بينهما فصل.
ويرد عليه: أنّ الرجوع إلى أصل الاشتغال إنّما يتمّ لو لم يكن دليل اجتهادي على عدم وجوب المبادرة، وإلّا فهو المرجع لا أصل الاشتغال [4]).
وثانياً: بما دلّ على وجوب الغسل عند كلّ صلاتين كما في خبر إسحاق وأبي المغراء [5]، أو عند صلاة الظهر كما في صحيح ابن سنان الآتي.
فإنّ المراد من قوله عليه السلام: «عند كلّ صلاتين» أو «عند صلاة الظهر» عند إرادة فعل الصلاة، كما أنّ لفظة (عند) ظاهرة في المقاربة، وبذلك ترفع اليد عن إطلاق سائر الروايات.
لكن استظهر الشيخ الأنصاري- مضافاً إلى الإطلاقات الواردة في مقام البيان والدالّة على جواز الفصل بين الصلاة والغسل- أن لفظة (عند) مضافة إلى الوقت، أي زمان حضور وقت كلّ صلاة لا حضور فعلها، وشاهد ذلك قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان: «... ثمّ تغتسل عند
[1] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 4: 72.
[2] جواهر الكلام 3: 342.
[3] الدروس 1: 99. جامع المقاصد 1: 342. المدارك 2: 35. جواهر الكلام 3: 34. العروة الوثقى 1: 594، م 8.
[4] مصباح الهدى 5: 184.
[5] الوسائل 2: 331، ب 30 من الحيض، ح 5، 6.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست