responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 99
إرشاد أوّلًا- التعريف:
ض‌ لغة:
الإرشاد: الهداية والدلالة، وأرشده اللَّه، وأرشده إلى الأمر، ورشَّده: هداه، وإرشاد الضال هدايته الطريق وتعريفه [1]).
ض‌ اصطلاحاً:
ترد كلمة (إرشاد) في الفقه بنفس معناها اللغوي، إلّا انّه يختلف استعمالها بحسب اختلاف الموارد والمقامات، فقد ترد صفة لقسم من الأوامر والنواهي، فيقال: الأوامر الإرشادية والنواهي الإرشادية في مقابل الأوامر والنواهي المولوية.
واخرى: ترد مضافةً إلى كلمة (الجاهل) فيقال: إرشاد الجاهل بمعنى إعلامه كما في صورة الجهل بالموضوع، أو بمعنى تعليمه كما في صورة الجهل بالأحكام الكلّية.
وثالثة: ترد مضافة إلى كلمة (الضال) فيقال: إرشاد الضال بمعنى هدايته إلى الطريق الصحيح كإرشاد الباغي أو المرتد ونحو ذلك.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
وهما بالمعنى المصطلح الحمل على الطاعة والمنع عن فعل المعصية قولًا أو فعلًا، ومن شروط وجوبهما التنجيز، بمعنى أن يكون الحكم منجّزاً في حقّ الفاعل أو التارك ولا يكون ذلك إلّا مع العلم بالحكم والموضوع معاً، فلو كان جاهلًا بالحكم أو الموضوع كمن لا يعلم أنّ الخمر- مثلًا- حرام، أو يعلم ذلك ولكن لا يعلم أنّ ما يشربه خمر فمثل هذا لا يكون مورداً للنهي عن المنكر؛ لعدم صدق المنكر على ما يفعله، وهكذا الأمر في جانب المعروف، فموردهما هو العالم بالحكم والموضوع معاً.
وأمّا الإرشاد فمورده الجاهل بالحكم‌
[1] النهاية (ابن الأثير) 2: 225. لسان العرب 5: 219. مجمع البحرين 2: 702.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست