responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 96
كما هو واضح، وقد ذكروا صور ذلك [1]) نتركها هنا رعاية للاختصار بما يناسب.
الثاني- أرش الجناية:
أرش الجناية هو المال الواجب بالجناية على عضو أو طرف أو منفعة ليس لديته مقدّر شرعي، ويسمّى بالحكومة أيضاً، فكلّما اطلق الأرش أو الحكومة في باب الديات فهما واحد اصطلاحاً كما صرّح بذلك بعضهم [2]). نعم، الأكثر التعبير بالثاني، وفي بعض المسائل يعبّر بالأرش تارة وبالحكومة اخرى، والمراد واحد [3]).
واستدلّ [4] على ثبوت الأرش في الجناية التي ليس لها مقدّر- مضافاً إلى عدم الخلاف والإشكال فيه بين الفقهاء بل عليه دعوى الإجماع، وأنّ الجناية وحقّ المسلم لا يذهب هدراً- ببعض النصوص، كخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- قال: «إنّ عندنا الجامعة»، قلت:
وما الجامعة؟ قال: «صحيفة فيها كلّ حلال وحرام، وكلّ شي‌ء يحتاج إليه الناس حتى الأرش في الخدش»، وضرب بيده إليّ فقال: «أ تأذن يا أبا محمّد؟» قلت: جعلت فداك إنّما أنا لك فاصنع ما شئت، فغمزني بيده وقال: «حتى أرش هذا» [5]). ورواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، وما كان جروحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم، ومن لم يحكم بما أنزل اللَّه فاولئك هم الكافرون» [6]).
بل في الجواهر: أنّ مقتضى الخبر الأوّل‌
[1] انظر: الروضة 3: 480- 495. جواهر الكلام 23: 291- 293. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 409- 412.
[2] الشرائع 4: 279. جواهر الكلام 43: 353، وفيه مضمّناً عبارة الشرائع: « (كلّ موضع قلنا فيه الأرش أو الحكومة فهما واحد) اصطلاحاً (والمعنى أنّه يقوّم) المجروح (صحيحاً لو كان مملوكاً) تارة (ويقوّم مع الجناية) اخرى (وينسب إلى القيمة) الاولى ويعرف التفاوت بينهما (ويؤخذ من الدية) للنفس لا العضو (بحسابه) أي التفاوت بين القيمتين». وانظر: الروضة 10: 285. مجمع الفائدة 14: 355.
[3] في مجمع الفائدة (14: 91) في مسألة الجناية على سنّ الصبي إن عادت ناقصة أو متغيّرة فيه الأرش قال: «فالأرش هو الحكومة، فالتعبير بالحكومة تارة وبالأرش اخرى للتفنّن».
[4] انظر: جواهر الكلام 43: 168. مباني تكملة المنهاج 2: 212.
[5] الوسائل 29: 356، ب 48 من ديات الأعضاء، ح 1.
[6] الوسائل 29: 389، ب 9 من الشجاج والجراح، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست