responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 93
لمقتضى القاعدة.
وأمّا في باب التقويم وسائر النظائر ممّا لم يتصرّف الشارع فيها، وإنّما انكشف رضاه بها من عدم الردع مع شيوعها فلا يحتمل فيها السببيّة أو التصويب؛ ضرورة أنّ ما عند العقلاء من الأمارات لا تكون إلّا طرقاً للتوصّل إلى الواقع، وليس فيها من السببيّة عين ولا أثر، وعلى الطريقيّة لا شبهة في سقوط الطريقين المتعارضين عقلًا وعرفاً، فالبحث عن تقديم بيّنة الأقلّ أو الأكثر أو التشبّث بالصلح إلزاماً أو تخيير الحاكم أو الجمع بين الدليلين كلّها في غير محلّه، فإنّها مبنيّة على أمر مقطوع الفساد [1]).
هذا على مستوى كتب الاستدلال، وأمّا على مستوى الفتوى فقد أفتى السيد الخميني بأنّ الأحوط التخلّص بالتصالح، ولا تبعد القرعة خصوصاً في بعض الصور [2]، على خلاف ما صرّح به في كتاب البيع.
وقال السيد الخوئي في المنهاج:
«... فيه وجوه وأقوال، والذي تقتضيه القواعد لزوم الأخذ بقول أقواهم خبرة، والأحوط التصالح» [3]).
وفي مباني المنهاج الاستدلال عليه ب:
«أنّ الوظيفة العقلائيّة عند التعارض الرجوع إلى الأعلم ... [و] لا إشكال في أنّه [/ التصالح‌] أحوط» [4]).
وكذا الشهيد الصدر في حاشيته على المنهاج؛ إذ علّق على عبارة المصنّف:
«الذي تقتضيه القواعد سقوط التقويمين والبناء على الأقلّ» بقوله: «إلّا إذا كان أحدهما أوسع خبرة من الآخر وأكثر فهماً للسوق، فإنّه لا يبعد حينئذٍ تقديمه عند إصرار الطرفين على الخلاف» [5]).
ولعلّ ذلك يرجع إلى الاحتمال الذي ذكره البعض من الرجوع إلى المرجّحات، ومع فقدها فأحد الاحتمالات الاخر [6]).
ه- طريقة الجمع عند اختلاف المقومين:
بناءً على ما عليه المشهور من وجوب الجمع في صورة اختلاف المقوّمين، والعمل على الأوسط وقع الكلام لدى الفقهاء في طريق ذلك، وقد ذكروا لذلك طريقين:
الأوّل: ما هو المعروف [7] والمشهور [8]) من ملاحظة قيمتي الصحيح وقيمتي المعيب وتنصيف كلّ من القيمتين، فقيمة الصحيح نصف مجموع قيمتي الصحيح، وكذا قيمة المعيب نصف قيمتي المعيب، وهو المراد بالقيمة المنتزعة من القيمتين، فتلاحظ نسبة القيمة المنتزعة للمعيب إلى القيمة المنتزعة للصحيح، فإن كان التفاوت بينهما بالربع مثلًا أخذ من الثمن المسمّى ربعه، وهكذا.
قال الشيخ الأنصاري: «ثمّ إنّ المعروف في الجمع بين البيّنات الجمع بينها في قيمتي الصحيح، فيؤخذ من القيمتين للصحيح نصفهما ومن الثلاث ثلثها ومن‌
[1] البيع (الخميني) 5: 139- 140.
[2] تحرير الوسيلة 1: 487، م 5.
[3] المنهاج (الخوئي) 2: 41، م 160.
[4] مباني المنهاج 8: 115.
[5] المنهاج (الحكيم‌) 2: 57- 58، م 59، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم 126.
[6] حاشية المكاسب (اليزدي) 3: 233.
[7] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 408.
[8] حاشية المكاسب (الاصفهاني) 5: 99. مصباح الفقاهة 7: 293.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست