responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 85
العيب فيه مضموناً وإن كان زمان الضمان الفعلي متأخّراً [1]).
وأمّا الاحتمالات الاخر فقد اختار الشيخ في المبسوط والكيدري في الإصباح [2] اعتبار التقويم في أقلّ الحالين من وقت العقد ووقت القبض، واستدلّ له الشهيد في المسالك بالأخذ من العلّتين ثمّ ضعّفه [3]).
وقال السيد العاملي في مفتاح الكرامة:
إنّ هذا القول قد يلوح من الإيضاح الميل إليه [4]، لكن استفادة ذلك من عبارة الإيضاح غير واضحة، بل لعلّ ظاهره ذكر وجوه الاحتمالات فقط [5]).
وأمّا احتمال اعتبار قيمة يوم القبض فلم نعثر على قائل به. نعم، في مفتاح الكرامة:
أنّه خيرة الشيخ فيما حكى عنه في التحرير [6]، مع أنّ مختار الشيخ في المبسوط أقلّ الحالين [7] كما عرفت، وهذا هو المنسوب إليه في التحرير [8]، بل والمسالك أيضاً [9]).
وأمّا احتمال كون المدار على القيمة حال استحقاق الأرش فذكره المحقّق النجفي وجعله أولى من احتمال قيمة يوم القبض، واحتمال أقلّ الأمرين [10] وإن لم يختره، وردّه السيد اليزدي؛ بأنّه لا دخل لزمان الاستحقاق في ذلك؛ لأنّ المدار على مقدار نقصان المبيع بسبب عيبه حين المقابلة بالثمن [11]).
د- اختلاف المقوّمين:
بعض الفقهاء بل معظمهم على أنّه لو اختلف المقوّمون الذين يرجع إليهم في‌
[1] حاشية المكاسب 3: 233.
[2] المبسوط 2: 132. إصباح الشيعة: 224.
[3] المسالك 3: 300.
[4] مفتاح الكرامة 4: 632.
[5] انظر: الإيضاح 1: 494، ففي تعليقه على عبارة القواعد: «فيحتمل قيمته حين العقد والقبض والأقلّ منهما» قال: «منشؤه احتمال كلام الأصحاب كلّاً منهما، ومن أنّ الأوّل حال الانتقال فهو حال التفويت، ولأنّ الأرش جزء من الثمن، والعوض يفوت بفوات معوّضه حاله. ومن أنّ الثاني حال استقرار الملك فهو حال التفويت، ووجه الثالث أنّه المتيقّن».
[6] مفتاح الكرامة 4: 632.
[7] المبسوط 2: 132.
[8] التحرير 2: 368.
[9] المسالك 3: 300.
[10] جواهر الكلام 23: 289- 290.
[11] حاشية المكاسب 3: 232- 233.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست