responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 74
فلا إشكال في أنّ الأداء من غيرهما يحتاج إلى الرضا، كما لا إشكال في أنّ المؤدّى حينئذٍ ليس نفس الأرش بل بدله [1]).
ثمّ إنّ السيد الخوئي اعتبر ذلك معاملة جديدة وتجارة اخرى عن تراض [2]، بينما ذهب السيد الخميني إلى أنّه لا يلزم من كون الشي‌ء بدلًا عن شي‌ء بالتراضي أن يقع المعاوضة بينهما، فلمن له حقّ التغريم الرضا بغيرهما بدلًا منهما من دون أن يرجع ذلك إلى المبادلة بينهما [3]).
10- استغراق الأرش لجميع الثمن:
وقع الكلام في إمكان استغراق الأرش لجميع الثمن، تارة في أرش العيب المقارن للعقد، واخرى في أرش العيب العارض قبل القبض أو في زمان الخيار المضمون على البائع.
أمّا في الصورة الاولى- أي صورة ورود العقد على المعيب والذي هو محلّ الكلام هنا- فقد ذهب الشيخ الأنصاري إلى عدم معقوليّة أن يكون الأرش مستغرقاً للثمن؛ لأنّ المعيب إن لم يكن ممّا يتموّل ويبذل في مقابله شي‌ء من المال بطل بيعه، وإلّا فلا بدّ من أن يبقى له من الثمن قسط [4]).
إلّا أنّ بعض المحشّين فصّل بين ما إذا كان العيب خارجيّاً وممّا يخرج المعيب عن الماليّة كذهاب الحموضة عن الخلّ، أو كذهاب رائحة ماء الورد رأساً بحيث كان بلا فائدة أصلًا. وكذا إذا أوجب سلب الملكيّة مع بقاء حقّ الاختصاص كالخلّ المنقلب خمراً، ففي مثل ذلك يتمّ ما ذكره الشيخ من لزوم بطلان البيع من الأوّل؛ إذ يعتبر في صحّة البيع الماليّة، وبين ما إذا كان العيب اعتباريّاً كما لو كان حقّاً تعلّق بالمبيع كحقّ الجناية الموجب للاسترقاق أو القصاص أو الدية الكاملة، فلا وجه للبطلان؛ إذ وجه البطلان مع استيعاب الأرش للقيمة ليس إلّا السقوط عن الماليّة، وهو غير متحقّق في المقام؛ ضرورة أنّ تعلّق حقّ الجناية- مثلًا- لا يوجب سقوط الجاني عن الماليّة، ويؤيّد
[1] البيع 5: 133. مصباح الفقاهة 7: 277. بل في الأوّل: أنّ ما ذكره الاصفهاني خارج عن المقصود وعن مسار الفقه، ولم يأت بشي‌ء يدفع الإشكال.
[2] مصباح الفقاهة 7: 277.
[3] البيع 5: 133- 134.
[4] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 398.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست