responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 72
الأجناس والنقود، أمّا إذا كانت بين الأجناس فظاهر من أطلق [1]، بل لعلّه صريح المحقّق النجفي والسيد الخوئي [2]) عدم الفرق في ذلك حتى لو كان الثمن من الأعيان؛ لأنّ مقتضى الدليل هو النقود، فالاكتفاء بغيرها يحتاج إلى دليل ولم يثبت ذلك. نعم، مع التراضي لا بأس، سواء كان الثمن عيناً أو نقداً.
إلّا أنّ السيد الخميني لم يستبعد في المثليّات القول بتعيّن مقدار من جنس العوض أعمّ من أن يكون من عينه أو مثله كما هو الحال في المثليّات في الأبواب الاخر، مستظهراً أنّ ذلك موافق لحكم العرف والعقلاء، ومقتضى لزوم سدّ الخلّة والضرر في المقام، ولا يخالف ذلك الروايات؛ لاختصاصها بغير المورد [3]).
بل قال بعض المتأخّرين: إنّ كون الأصل في ضمان المضمونات النقد صحيح في الجملة في هذه الأعصار وفي غالب الأمكنة، وأمّا ما قلّت النقود فيها وكانت المعاوضات فيها على تبادل الأجناس فأيّ دليل على تعيين النقدين فيها؟ وطريق الاحتياط التراضي عند دفع غير النقدين خصوصاً مع جريان العادة على النقد [4]).
ثمّ إنّ تعيّن النقدين بمعنى أنّه الحكم الثابت في حالة الخصومة والنزاع، وعدم جواز إلزام أحدهما الآخر بغيرهما، أمّا مع التراضي على غيرهما فلا إشكال في جوازه كما صرّحوا بذلك.
نعم، وقع البحث لدى الفقهاء في أنّ المدفوع حينئذٍ هل يكون هو عين الأرش أو بدله؟ ظاهر بعض الفقهاء أنّه نفس الأرش وليس بدلًا عنه أو معاملة عليه.
قال الشيخ الأنصاري: «أنّ المضمون بالنقدين هي الأموال المتعيّنة المستقرّة،
[1] انظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 397.
[2] جواهر الكلام 23: 294، حيث قال: «لو كان الثمن عروضاً استحقّ المشتري قيمة نسبة التفاوت منه». مصباح الفقاهة 7: 277.
[3] البيع 5: 132، حيث قال: «... أمّا إذا كانت [المبادلة] بين الأجناس مع مثلها، ففي المثليّات لا يبعد القول بتعيّن مقدار من جنس العوض أعمّ من أن يكون من عينه أو مثله، كما أنّ الأمر كذلك في الأبواب الاخر في باب المثليّات، بل الظاهر أنّه موافق لحكم العرف والعقلاء، ومقتضى لزوم سدّ الخلّة والضرر في المقام، ولا يخالف ذلك ما ذكر من الروايات؛ لاختصاصها بغير المورد».
[4] مهذّب الأحكام 17: 203.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست